110 · ص115
[٢] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ ١.
[٣] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ.
- وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ.
- وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ ٢.
• فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا ٣: عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.
١ ينظر: العدة ٢/ ٦٧٣، والتمهيد ٢/ ٨٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٥١.
٢ ينظر: العدة ٢/ ٦٦٦، الواضح ٣/ ٤٧٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦، قواطع الأدلة ١/ ٢١١، البحر المحيط ٤/ ٣٨٧.
٣ قال القاسمي رحمه الله: (مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ} إلى قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، وحديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»، ووجه عوده إلى الكل: أن العطف يوجب اتحاد الجمل معنى، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة ينافي الفصاحة، فمقتضاها حينئذ العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا، فكذا الاستثناء، بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى: استثناء، والتتمة في الروضة).