54 · ص57
وَالْأَكْثَرُونَ ١.
[ب] وَوَضْعِيَّةٌ ٢، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
(١) عِلَّةٌ:
أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ ٣؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
١ تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.
٢ قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية).
٣ قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).