← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
77 · ص82
• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ. • وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ ١. وَعَنْهُ: بَلَى. وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ ٢. • وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ ٣. وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ ٤. • وَأَمَّا أَلْفَاظُ ٥ الرِّوَايَةِ: [١] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ: ١ - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي». ٢ - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
١ في (ق): شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول. ٢ ينظر: العدة ٣/ ٩٣١، الواضح ٥/ ١٣، روضة الناظر ١/ ٣٤٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، البحر المحيط ٦/ ١٧٨. ٣ قال القاسمي رحمه الله: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة). ٤ ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٤٣، أصول الفقه لابن مفلح ٢/ ٥٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٧، نهاية السول ١/ ٢٦٨، البحر المحيط ٦/ ١٨٥. ٥ في (أ): وألفاظ.