81 · ص86
بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا ١. ٢
• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا».
• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ ٣، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ٤.
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ٥.
- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.
١ في (أ): ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها.
٢ قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. ا هـ).
٣ في (ق): غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته.
٤ قال القاسمي رحمه الله: (أي: السماع).
٥ ينظر: العدة ٣/ ٩٧٤، التمهيد ٣/ ١٦٩، روضة الناظر ١/ ٣٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢١٣، أصول السرخسي ١/ ٣٨٥.