← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
81 · ص86
بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا ١. ٢ • وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا». • وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ ٣، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ٤. خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ٥. - وَإِنْ شَكَّ: فَلَا. • فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.
١ في (أ): ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها. ٢ قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. ا هـ). ٣ في (ق): غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته. ٤ قال القاسمي رحمه الله: (أي: السماع). ٥ ينظر: العدة ٣/ ٩٧٤، التمهيد ٣/ ١٦٩، روضة الناظر ١/ ٣٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢١٣، أصول السرخسي ١/ ٣٨٥.