← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
83 · ص88
• وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ. - وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا ١. • وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ. وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ ٢. • وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ: ١ - الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي. ٢ - وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ ٣.
١ ينظر: العدة ٣/ ٩٦٨، التمهيد ٣/ ١٦١، روضة الناظر ١/ ٣٦٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٤٤، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٠٨٠، المستصفى ١/ ١٣٣، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٧٣٠. ٢ ينظر: العدة ٣/ ٨٨٥، التمهيد ٣/ ١٣٠، الواضح ٤/ ٤٣١، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٢، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠. ٣ ينظر: العدة ٣/ ٩٠٦، التمهيد ٣/ ١٣٠، روضة الناظر ١/ ٣٦٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٣٠، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، المستصفى ١/ ١٣٣، الإحكام لابن حزم ٢/ ٢.