← المكتبة ▭ 1 page
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
115 · ص115
وصححها أبو محمد ابن قدامة ١ وشمس الدين ابن قدامة ٢، وابن حامد ٣؛ لكن الرواية المنصوصة غير ذلك ٤، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر ٥. القول الثاني: يحرم؛ إذا بلغت التاسعة عمُرًا. وهو إطلاق بعض الحنفية ٦، ووجه للحنابلة ٧. القول الثالث: يحرم؛ إن كان يوطأ مثلها. وهو قول بعض المالكية ٨. القول الرابع: يحرم؛ إن لم تنقص عن سن المحيض؛ سواء كان يوطأ مثلها، أو لا. وهو قول عند المالكية ٩.
١ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). ٢ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٤ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ومن هنا يثور إشكال تعدد الروايات غير المنصوصة في مذهب أحمد؛ إذ يرجع ذلك إلى توسع الحنابلة في إطلاق الرواية على أقوال الأصحاب، حتى جرى بذلك عرفهم، فما لم يتبعوا فيه من الروايات بأن أحمد نص عليه أو أنها رواية منصوصة ونحو ذلك مما يدخل في مادة النص؛ فليس هو من قول أحمد، ولذلك ذكر ابن قدامة - كما في المقنع - كون الظاهر من الرواية في هذا القول أنها من قول ابن حامد، وكان من قول محمد بن عبد الوهاب: أكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه؛ يعرف ذلك من عرفه ا. هـ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ابن قاسم: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٤٥). ٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٦ ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٥). ٧ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٤). ٨ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥). ٩ ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، وقيد ابن هارون من المالكية هذا القول - مستدركا على ابن الحاجب إطلاق الخلاف فيه عندهم - بما إذا كانت لم تبلغ حد الوطء؛ فأما إن بلغته لم يشترط، وصوبه ابن عرفة، واعتذر لابن الحاجب أنه قد تبع في حكاية الأقوال عند المالكية ابن بشير وابن شأس، ووهمه. ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).
116 · ص116
القول الخامس: يحرم إن كانت محتملة الولادة؛ بأن تبلغ تسع سنين، ولا يكون المرتضع ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته، أما إن لم يحكم ببلوغها، فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن؛ لم يحرم. وهو مذهب الشافعية ١. القول السادس: لا يحرم لبن البكر. وهو قول عند الشافعية ٢، والرواية المنصوصة عند الحنابلة ٣؛ استظهرها في المذهب صاحب الفروع ٤، وصححها بعض الأصحاب ٥. - الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - إطلاق النص في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: ٢٣]؛ حيث لم يفصل فيه بين بكر وثيب. ٦ ٢ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة من المجاعة" ٧، وقوله: "الرضاعة ما أنبت اللحم" ٨، وذلك عام، وهو موجود في لبن البكر. ٩
١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣، ٩). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). ٤ ينظر: شمس الدين ابن مفلح: المصدر السابق، (٩/ ٢٨٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٤). ٥ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٤). ٦ ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢٧٨). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٥). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). ٧ تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد. ٨ تقدم تخريجه عند الضابط الخامس من المبحث الثالث في التمهيد. ٩ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٨). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).
→ prev 115–116 / 601 next ←