19 · ص19
وتقول: هذا أخي من الرَّضاعة، وهذا رَضيعي. وراضعه مراضعة ورضاعًا؛ إذا رضع معه، والجمع رُضَعاء. وامرأة مرضع: ذات رضيع، أو لبن رَضاعٍ، والجمع مراضيع. والرَّضُوعة: التي ترضع ولدها، ورضُع الرجل الرجل يرضع رضاعة؛ فهو رضيع راضع، والجمع الرَّاضعون. ١
وبعد التعريف اللغوي، يحسن الورود على التعريف الاصطلاحي الشرعي، وهو كما يأتي:
عرفه بعض الحنفية بأنه: مص لبن آدمية في وقت مخصوص. ٢
وعرفه بعض المالكية بأنه: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعود والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع. ٣
وعرفه بعض الشافعية بأنه: اسم لحصول لبن امرأة وما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. ٤
وعرفه بعض الحنابلة بأنه: مص لبن من له دون الحولين لبنًا أو شربه ونحوه؛ ثاب من حمل من ثدي المرأة. ٥
وفي محترزات التعريف، قالوا: إن قوله: "ونحوه"؛ يعني: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن. ٦
وقوله: "ثاب"؛ أي: اجتمع. ٧
١ ينظر: الرازي: المصدر السابق، (ص ١٥١). ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٨٩٤). ابن منظور: المصدر السابق، (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤). الفيومي: المصدر السابق، (ص ١٣٩ - ١٤٠).
٢ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٣).
٣ الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
٤ زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٣٦).
٥ ينظر: البهوتي: كشاف القناع عن الإقناع (١٣/ ٧٧).
٦ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧).
٧ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧).