← المكتبة ▭ 1 page
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
239 · ص239
عند عدم التمكن من الأكل الطبَعي، أو تعذر استخدام التغذية الأنبوبية لوجود تعقيدات ناجمة عن السرطان أو علاجاته. ١ غير أنه لا يوجد حتى الآن فيما اطلعت عليه أي نوع من الحليب يعطى عبر الوريد، ولذلك يتوجه الكلام في هذا المبحث فيما يرد عند ذكر أنواع حقن الحليب في الواقع المعاصر. المطلب الثاني أنواع حقن الحليب تتنوع طرق حقن الحليب في جسم الإنسان حسب ما وصل إليه العلم في العصر الحديث إلى طريقتين: ١ - استحداث فتحة في جسم الرضيع يتم من خلالها تغذيته بحليب الأم؛ لأي عارض صحي. ٢ ٢ - حقنه من طريق الدبر. ٣
١ ينظر: جمعية آدم لسرطان الطفولة: التغذية لدى مرضى السرطان بتاريخ ٢٤/ ١٠/١٤٣٦ هـ: http://www.aamcs.org/nutrition.htm هيئة الصحة بدبي: مقال: كيف يحصل طفلي الخديج على التغذية عندما يكون صغيراً للغاية بتاريخ ٢٩/ ١٠/١٤٣٦ هـ.: https://www.ha.gov.ae/AR/Facilities/Hospitals/AlWaslHospital/SpecializeServices/PeiatricMeical/Pages/Howwillmypreemiebabygetnutritionwhensheissosmall.aspx ٢ ينظر: جمعية آدم لسرطان الطفولة: التغذية لدى مرضى السرطان بتاريخ ٢٤/ ١٠/١٤٣٦ هـ: http://www.aamcs.org/nutrition.htm هيئة الصحة بدبي: مقال: كيف يحصل طفلي الخديج على التغذية عندما يكون صغيراً للغاية بتاريخ ٢٩/ ١٠/١٤٣٦ هـ: https://www.ha.gov.ae/AR/Facilities/Hospitals/AlWaslHospital/SpecializeServices/PeiatricMeical/Pages/Howwillmypreemiebabygetnutritionwhensheissosmall.aspx ٣ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣).
240 · ص240
المطلب الثالث حكم استخدام حقن الحليب تحدث الفقهاء عن مسألة حقن بالحليب، وأثرها في إيقاع التحريم، من غير نكير ١؛ الأمر الذي دل على إقرارهم بأن الأصل فيه الجواز، وإذا توقفت حياة المولود على ذلك؛ وجب فعل ما تسلم نفسه معه من الهلكة. المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية في مستهل هذا المطلب أبتدأ بدراسة طائفة من المسائل التي نثرها الفقهاء فيما دونوه للخروج بالنتائج التي تبين أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية. المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع. القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة؛ سواء ارتضع الصبي أو حلب اللبن. وهو قول عامة العلماء؛ من الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥. القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع؛ لكن لو التقم ثبت التحريم ولو لم يكن ثم حليب. يثبت التحريم بمحض الالتقام، ولو لم يقطع بوصوله إلى الجوف. وبه قال بعض المالكية ٦. القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا. وبه قال الليث ٧، ابن حزم ٨.
١ ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢، ٤١٣). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٢ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢، ٤١٤). ٣ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). ٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر لسابق، (١١/ ٣١٣). ٦ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥). ٧ ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٨٦). ٨ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).
→ prev 239–240 / 601 next ←