← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
284 · ص284
١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب. ٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة. ٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. ١ وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه ٢. القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها. وبه قال صاحبا أبي حنيفة ٣. القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب. وبه قال المالكية ٤، واختاره المزني ٥، وابن حامد من الحنابلة ٦ وأبو الخطاب ٧، وأبوثور ٨. القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا. وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف ٩، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف ١٠! ، والصحيح في مذهب الشافعية ١١، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات
١ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢ - ٨٣). ٢ القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣١). ٣ الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢). ٤ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥). ٥ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٧ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ٩ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). ١٠ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣). ١١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).
→ prev 284 / 601 next ←