← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
456 · ص456
القول الرابع: مدة الرضاع حولان، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغني، ولو فيهما. وبه قال المالكية. ١ القول الخامس: مدة الرضاع حولان؛ إلا: ما قارب الحولين - يعني: مما جاء بعدهما، فيدخل في حكمها -، أو أخذ به في الحجابة بعد الحولين. وبه قال بعض المالكية؛ كابن ناجي، وعزى الفتيا به الحطاب عن شيخه أبي محمد عبد الله الشبيبي، ومال إليه ابن المواز. ٢ القول السادس: لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين. وهو قول مالك في رواية ابن القاسم. ٣ القول السابع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة. وهو قول محكي عن مالك. ٤
١ ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦). ٢ ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦). ٣ ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٣). ٤ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢).
→ prev 456 / 601 next ←