← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
481 · ص481
١ - القاعدة الفقهية: من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منه؟ ١ فمن وصف الكل بالوجوب؛ اقتضى ذلك منه أن يثبت التحريم بالقدر الزائد على الحولين من الرضعات. ومن اقتصر وصفه الوجوبي على القدر المجزئ - وهو ظاهر اختيار ابن رجب الحنبلي ٢ -؛ لم يثبت التحريم مما يزيد على المدة التي يجب إرضاع المولود فيها. ولإتمام الإفادة من المسألة الآنفة أشير إلى مسائل توضح بعض المصطلحات فيما تقدم من الأقوال والمراد منها، وهي: أولًا: يعتبر الحولان بالأهلة. ٣ ثانيًا: إن انكسر الشهر الأول؛ اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة - على القول المترجح بأن مدة الرضاع المثبت للتحريم حولان -، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ٤؛ فيما صرح به الشافعية، وفيه نظر. ثالثًا: تحسب ابتداء مدة الرضاع المحرِّم من وقت انفصال الولد بتمامه، وقيل: ابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه؛ فلو خرج نصف الولد، ثم بعد مدة خرج باقيه؛ كان ابتداء الحولين مع ابتداء الخروج. ٥
١ ابن رجب: تقرير القواعد (ص ٤٢). ٢ ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ٤٤). ٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
→ prev 481 / 601 next ←