481 · ص481
١ - القاعدة الفقهية: من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منه؟ ١
فمن وصف الكل بالوجوب؛ اقتضى ذلك منه أن يثبت التحريم بالقدر الزائد على الحولين من الرضعات.
ومن اقتصر وصفه الوجوبي على القدر المجزئ - وهو ظاهر اختيار ابن رجب الحنبلي ٢ -؛ لم يثبت التحريم مما يزيد على المدة التي يجب إرضاع المولود فيها.
ولإتمام الإفادة من المسألة الآنفة أشير إلى مسائل توضح بعض المصطلحات فيما تقدم من الأقوال والمراد منها، وهي:
أولًا: يعتبر الحولان بالأهلة. ٣
ثانيًا: إن انكسر الشهر الأول؛ اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة - على القول المترجح بأن مدة الرضاع المثبت للتحريم حولان -، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ٤؛ فيما صرح به الشافعية، وفيه نظر.
ثالثًا: تحسب ابتداء مدة الرضاع المحرِّم من وقت انفصال الولد بتمامه، وقيل: ابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه؛ فلو خرج نصف الولد، ثم بعد مدة خرج باقيه؛ كان ابتداء الحولين مع ابتداء الخروج. ٥
١ ابن رجب: تقرير القواعد (ص ٤٢).
٢ ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ٤٤).
٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).