← المكتبة ▭ 1 page
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
55 · ص55
٥ - ما روي موقوفًا على أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" ١، وبنحوه روي عن عائشة ٢، وأم سلمة ٣، وعن بعض التابعين؛ كسليمان بن يسار ٤.
١ النسائي: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاع - ٥/ ٢٠١)، برقم (٥٤٤١)؛ من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ به موقوفًا. الشافعي: المسند (٢/ ٥٨٥)، برقم (١٤٧٠)؛ من طريق سفيان، عن هشام، بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة ظنًّا؛ بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة ... "، ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب من قال لا يحرم إلا خمس رضعات - ١٦/ ٢١)، برقم (١٥٧٣١). عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٦)، برقم (١٣٩١٠)؛ من طريق ابن جريج، ومعمر؛ عن هشام بن عروة؛ به موقوفًا، بلفظ: "لا يحرم إلا ... ". سعيد بن منصور: المصدر السابق، (باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة - ١/ ٢٧٩)، برقم (٩٧٨)؛ من طريق سفيان، عن هشام؛ به موقوفًا، بلفظ: "لا رضاع إلا ... "، ومن طريق سعيد ولفظه رواه ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٣). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين - ٩/ ٢٩٦)؛ من طريق عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ بلفظ: "لا يحرم من الرضاع؛ إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام"، ومن طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن حجاج، عن أبي هريرة؛ به، ومن طريق ابن نمير، عن هشام؛ به. البخاري: المصدر السابق، (٢/ ٣٦٠)؛ معلقًا على إسماعيل، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن حجاج الأسلمي، عن أبي هريرة؛ بلفظ: "لا يحرم إلا ... "، ومن طريق موسى معلقًا عليه، عن وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبي هريرة؛ به، ومن طريق ابن المبارك معلقًا عليه، عن هشام؛ عن أبيه؛ به موقوفًا على أبي هريرة. وتعل أسانيده بما يأتي: وهيب بن خالد؛ ثقة من كبار الحفاظ؛ لكنه تغير بأخرة. إن هذا الحديث مضطرب؛ للخلاف الشديد على عروة. ونوقشت هذه العلة: بأن الجمع ممكن؛ بأن يكون ابن الزبير سمعه من كلهم. والجواب: إن في هذا بعدًا؛ على ما تشير إليه قواعد أهل الفن وأصول صيارفته. ونوقش الجواب بما يأتي: أ- إنه من غير المستنكر أن يروي هشام الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبيه، وعن خالته، لا سيما أنه قد توبع على كل وجه. ب- إن ثقاتٍ أثبات رووه عن هشام؛ كسفيان بن عيينة، وابن المبارك، وعبيد الله بن عمر، ووهيب بن خالد. وقد صححه ابن المديني من طريق هشام بن عروة، عن الحجاج بن أبي الحجاج، عن أبي هريرة؛ موقوفًا عليه، بلفظ: "الرضاع ما فتق الأمعاء". ينظر: ابن المديني: المصدر السابق، (ص ٤٩٥ - ٥١١). ابن حبان: المصدر السابق، (٥/ ١٥). الشوكاني: نيل الأوطار (٤/ ١١٤). ٢ النسائي: المصدر السابق، (٥/ ١٩٩)، برقم (٥٤٣٦)؛ من طريق عبد الوراث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن أبيه، عن حسين، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة؛ بلفظ: ليس بالمصة والمصتان بأس؛ إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ا. هـ وظاهر إسناده الصحة؛ إن سلم من تدليس مكحول، وشقه الأول في صحيح مسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى. ٣ إسحاق بن راهوية: المسند (٤/ ١١٩، ١٧٥)، (١٨٨٧، ١٩٦٢)؛ من طريق المخزومي، عن وهيب، عن هشام بن عروة، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أم سلمة؛ به موقوفًا، وزاد: "وكان في الثدي قبل الفطام". ٤ ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٨٦)، برقم (١٧٣٠٧).
56 · ص56
ويندرج تحته من الفروع ما يأتي: ١ - إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. ١ ٢ - التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. ٢ ٣ - حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. ٣ ٤ - إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. ٤ ٥ - إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. ٥ ٦ - إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. ٦ ٧ - إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. ٧
١ ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). ٢ ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١١/ ٣٨٦). ٣ ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). ٤ ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٣٥). الرافعي: شرح مسند الشافعي (٤/ ٥٥). ٥ ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (٤/ ٦٤١). ٦ ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١١٥). ٧ ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (٢/ ٣٥٥).
→ prev 55–56 / 601 next ←