← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
56 · ص56
ويندرج تحته من الفروع ما يأتي: ١ - إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. ١ ٢ - التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. ٢ ٣ - حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. ٣ ٤ - إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. ٤ ٥ - إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. ٥ ٦ - إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. ٦ ٧ - إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. ٧
١ ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). ٢ ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١١/ ٣٨٦). ٣ ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). ٤ ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٣٥). الرافعي: شرح مسند الشافعي (٤/ ٥٥). ٥ ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (٤/ ٦٤١). ٦ ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١١٥). ٧ ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (٢/ ٣٥٥).
→ prev 56 / 601 next ←