289 · ص240 · جالكتاب
عَمْرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس: لا تُؤكَلُ ذبيحةُ الأقْلَفِ ١.
وقال حَنْبَل في "مسائله": حدّثنا أبُو عُمَر الحَوضيّ ٢، حدّثنا هَمَّام، عن قَتَادَة، عن عِكْرِمَة، قال: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف ٣.
قال: وكان الحَسَنُ لا يرى ما قال عِكْرِمَة ٤. قال: وقيل لعِكْرِمَة: ألَه حجٌّ؟ قال: لا ٥.
قال حَنْبَل: قال أبو عبد الله: لا تُؤكَل ذبيحتُه، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ حتى يطَّهر، وهو من تمام الإسلام ٦.
قال حَنْبَل: وقال أبو عبد الله: الأقْلَفُ لا يَذْبَحُ، ولا تُؤْكَلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له.
وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، حدّثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتَادَة، عن جابر بن زيد، عن
ابنِ عبَّاس، قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكل له ذبيحةٌ،
١ الأثر ساقط من "ج" سندًا ومتنًا. وأخرجه الخلال في الترجل ص ٨٦.
٢ في"ب": الحرزي، وفي "ج": الحرضي.
٣ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ٩/ ٤٧٥٩.
٤ "قال: وكان الحَسَن لا يرى ما قال: عِكْرِمَة". ساقط من "أ".
٥ انظر: المصنف لعبد الرزاق: ١١/ ١٧٥.
٦ أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨).