← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
289 · ص240 · جالكتاب
عَمْرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس: لا تُؤكَلُ ذبيحةُ الأقْلَفِ ١. وقال حَنْبَل في "مسائله": حدّثنا أبُو عُمَر الحَوضيّ ٢، حدّثنا هَمَّام، عن قَتَادَة، عن عِكْرِمَة، قال: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف ٣. قال: وكان الحَسَنُ لا يرى ما قال عِكْرِمَة ٤. قال: وقيل لعِكْرِمَة: ألَه حجٌّ؟ قال: لا ٥. قال حَنْبَل: قال أبو عبد الله: لا تُؤكَل ذبيحتُه، ولا صلاةَ له، ولا حجَّ حتى يطَّهر، وهو من تمام الإسلام ٦. قال حَنْبَل: وقال أبو عبد الله: الأقْلَفُ لا يَذْبَحُ، ولا تُؤْكَلُ ذبيحتُه، ولا صلاةَ له. وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثني أبي، حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، حدّثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتَادَة، عن جابر بن زيد، عن ابنِ عبَّاس، قال: الأقْلَفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تُؤكل له ذبيحةٌ،
١ الأثر ساقط من "ج" سندًا ومتنًا. وأخرجه الخلال في الترجل ص ٨٦. ٢ في"ب": الحرزي، وفي "ج": الحرضي. ٣ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ٩/ ٤٧٥٩. ٤ "قال: وكان الحَسَن لا يرى ما قال: عِكْرِمَة". ساقط من "أ". ٥ انظر: المصنف لعبد الرزاق: ١١/ ١٧٥. ٦ أخرجه الخلال في الترجل برقم (١٧٨).