← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
288 · ص239 · جالكتاب
ابن محمَّد بن علي بن حسين بن علي، عن آبائه واحدًا بعد واحدٍ، عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيفة: "أنَّ الأقْلَفَ لا يترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة". قال البَيهَقِيُّ: هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد ١. (الوجه الخامس): ما رواه ابنُ المُنْذِرِ من حديث أبي بَرْزَةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الأقْلَفِ: "لا يحجّ بيتَ الله حتى يختتنَ" ٢. وفي لفظ: سألْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أقْلَف، يحج بيت الله؟ قال: "لا، حتَّى يختتنَ". ثم قال: لا يثبت، لأن إسناده مجهول ٣. (الوجه السَّادس): ما رواه وَكِيعٌ عن سالم أبي العلاء المُرَادِيِّ، عن عَمْرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس، قال: الأقْلَفُ لا تُقْبَلُ له صلاةٌ ٤، ولا تُؤكَل ذَبِيحَتُه ٥. وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمَّد بن عبيد عن سالم المرادي، عن
١ سنن البيهقي: ٨/ ٣٢٤. ٢ رواه ابن المنذر في الإشراف: ٣/ ٤٢٤، والبيهقي: ٨/ ٣٢٤ ٣ انظر: الإشراف: ٣/ ٤٢٤،. ٤ الأقلف لا تقبل له صلاة. ساقط من "ج". ٥ أخرجه عبدالرزاق: ٤/ ٤٨٣، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٥، وفي شعب الإيمان: ٦/ ٣٩٦. قال ابن التركماني: فيه مجهول. وقال ابن عبدالبر: لا يثبت. وانظر: فتح الباري: ٩/ ٦٣٧.
→ prev 288 / 505 next ←