373 · ص324 · جالكتاب
الباب الثالث عشر
في جوازِ حَمْل الأطفالِ في الصَّلاةِ وإنْ لم يُعلم حالُ ثيابهم
ثبت في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي، وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي لأبي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ، فإذا قام حمَلَهَا، وإذا سجدَ وضعَها ١.
ولمُسْلِمٍ: حملها على عُنُقِهِ ٢.
ولأبي داود: بينما نحن ننتظرُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في الظُّهر أو العصر، وقد دعَاه بلالٌ إلى الصَّلاة ٣، إذْ خرج إلينا، وأمامةُ بنتُ أبي العَاصِ، بنتُ بنتِه ٤، على عُنُقِهِ، فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مُصَلَّاهُ، وقُمْنا خَلْفَهُ، وهي في مَكانِهَا الذي هي فيه، فكبَّر ٥، فكبَّرْنَا، حتى إذا أراد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
١ أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة: ١/ ٥٩٠، ومسلم في المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة: ١/ ٣٨٥ برقم (٥٣٤).
٢ في الموضع السابق نفسه.
٣ في (أ، ج): للصلاة.
٤ في (ب، ج): بنت زينب.
٥ فكبر. ساقطة من «ب».