← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب للعثيمين
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4431 · ص2 · ج12
فضيلة الشيخ: إنما الأمر لا يقتصر على هذه أي التحريم أو الحل لا يقتصر على هذه الخمس بعينها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: مشروعية قتل الفواسق لا تختص به هذه الخمس بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها.