← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
1316 · ص87 · ج3
حقَّ زوجِها وهي لا تَسْتَغْنِي عنه" ١. رواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو موقوفًا؛ حدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بن مرزوقٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو قال: "لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزوجِها وهي لا تَستغني عنه" ٢. وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بن زكرياء ببيتِ المقدس، قال: حدَّثنا محمدُ بن يعقوبَ بن الفرج، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن فيّاضٍ، عن خلّاد ٣ بن عبد الرحمن بن جُندة ٤، عن سعيد بن المسيِّب، أنّه سمِع ابنَ عباس يقول: إن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، ما خيرُ ما أعدَّت المرأةُ؟ قال: "الطاعةُ للزوج، والاعترافُ بحقِّه" ٥.
١ أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٩ (٩٠٨٦) من طريق سَرّار بن مُجَشِّر عن سعيد بن أبي عَروبة، به. وقال: سَرّار بن مُجَشِّر هذا ثقة بَصْريّ، هو ويزيد بن زُريع يُقدَّمان في سعيد بن أبي عَروبة؛ لأن سعيدًا كان تغيَّر في آخر عمره، فمن سمع منه قديمًا فحديثُه صحيح. ٢ أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٤٠ (٩٥٨٨)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٣٦٩ (١٤١٨٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٣ من طرق عن شعبة، به. ٣ في ك: "خالد"، محرف، وترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٥٦. ٤ في ك: "جعدة"، محرف. ٥ ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦٢ في ترجمه القاسم بن فياض برقم (٧٢٥) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٣٠ (١٠٧٠٢) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ١٦٩ (٨٣٥٤) من طريق عليّ بن عبد الله - وهو ابن المديني - به. وهو عندهم بلفظ: "قالت امرأة: يا رسول الله، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه". وفي إسناده القاسم بن فياض - وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني - ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤١٤، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٤٨٣): "مجهول"، ولم يصب.