252 · ص20 · ج11
وقال مالكٌ ١ والشّافِعيُّ ٢: يخطُبُ الإمامُ بعدَ الصَّلاةِ خُطبتينِ، يفصِلُ بينهُما بالجُلُوسِ.
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً.
وقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً ٣ خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير.
وقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ.
وقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ.
وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم ٤.
وقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ ٥ الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح.
وقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك.
وحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن
١ انظر: المدونة ١/ ٢٤٤.
٢ انظر: الأم ١/ ٢٨٥.
٣ من قوله: "واحدة" إلى هنا سقط من الأصل، م.
٤ انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٩٦)، والأوسط لابن النذر (٢٢٢٣).
٥ في م: "الصلاة".