490 · ص35 · ج9
حديثٌ ثانٍ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ ١، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر ٢، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَتَحرَّى ٣ أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبها".
لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديثِ، وكذلكَ رواهُ الشّافِعيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ ٤.
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى المُزَنيُّ ٥، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال ٦: أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتَحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، ولا عندَ غُرُوبِها".
قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: "لا يتحرَّى" دليلٌ على أنَّ المُرادَ والمقصُودَ به صلاةُ التَّطوُّع، لا صلاةُ الفَرْضِ.
١ الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٧).
٢ في ظا: "عن ابن عمر"، والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في نسخ الموطأ.
٣ في الموطأ: "لا يتحرَّ" وقد صحح عليها، لكنها جاءت في بعض النسخ هكذا أيضًا.
٤ رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (٣٤)، ومن طريقه ابن حِبَّان (١٥٤٨) والبغوي (٧٧٣) وسويد بن سعيد (١٩)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي (٤٥)، ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٨١ والجوهري (٦٤٤)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة ١/ ٣٨١ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٨٥) وأبي عوانة ١/ ٣٨١، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢١ (٥٣٠١). وعبد الرزاق (٣٩٥١) ومن طريقه أحمد ٨/ ٤٩١ (٤٨٨٥)، وقتيبة بن سعيد عند النَّسَائي ١/ ٢٧٧.
٥ في م: "المازني". انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٢٧٨.
٦ أخرجه في مسنده، ص ١٦٦، وفي الرسالة، له (٨٧٣).