93 · ص10 · ج12
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ ١. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال ٢: حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ٣، قالا جميعًا: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن سعدٍ، عن عبدِ الله ابنِ الفضلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتأمرُ في نَفْسِها، فصمتُها إقرارُها". هذا لفظُ حديثِ الحُميدِيِّ. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: حدَّثنا سُفيانُ، عن زِيادِ بن سعدٍ، بإسنادٍ فقال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ يَسْتأمِرُها أبوها، وصَمتُها إقرارُها".
قال أبو عُمر: وهكذا قال ابنُ عُيينةَ، عن زِيادٍ في هذا الحديثِ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها". ولو صحَّت هذه اللَّفظةُ، كان الولِيُّ المُرادُ بهذا الحديثِ الأبَ دُونَ غيرِهِ، على ما ذهبَتْ إليه طائفةٌ من أهلِ العِلم في ذلك، وسَتَرى ذلك وغيرهُ ٤ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
حدَّثنا إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ محمدُ بن العبّاسِ الحَلَبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ الحُسينُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زُنبُورٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا فُضَيْلُ بن عِياضٍ، عن زِيادِ بن سعدٍ، عن عبدِ الله بن الفضلِ،
١ في مسنده (٥١٧).
٢ في سننه (٢٠٩٩).
٣ في مسنده ٣/ ٣٨٤ (١٨٩٧). وأخرجه مسلم (١٤٢١) (٦٧، ٦٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢ (٥٣٥٥)، وأبو عوانة (٤٢٥٥)، وابن حبان ٩/ ٣٩٨ (٤٠٨٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٤٩ (٣٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٥، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٨ - ١٦٧ (٦٤٥٠).
٤ لفظ الاستثناء هذا لم يرد في ت.