348 · ص360
فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَهُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. رَوَاه أحمد والأربعة ١، وقالَ التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
- واستشار عمر -رضي الله عنه- النَّاسَ فِي الجَنِينِ، فقال المُغيرةُ: قَضَى فيهِ رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لهُ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ. مُتَّفقٌ عليه ٢.
- وأخذ عُمرُ بَخَبَرِ ٣ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ. رَوَاه البُخارِيُّ ٤.
وفيه عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ سعدًا حدَّثهُ أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَسَأَلَ ابنُ عُمرَ أباهُ عنهُ، فقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ٥.
وتَحَوَّلَ أهلُ قُباءَ إلى القِبلةِ بِخَبَرِ واحدٍ. رَوَاه أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ ٦، ومعناه في الصَّحيحينِ ٧ مِن حديثِ ابنِ عمرَ.
وغيرُ ذلك مِمَّا يَطُولُ.
١ رواه أحمدُ (١٨٢٦٣)، وأبو داودَ (٢٨٩٤)، والتِّرمذيُّ (٢١٠١)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٦٣٠٥)، وابنُ ماجه (٢٧٢٤).
٢ رواه البخاريُّ (٦٩٠٥)، ومسلمٌ (١٦٨٩).
٣ في (ع): بقول.
٤ «صحيح البخاري» (٣١٥٧) وفيه: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
٥ «صحيح البخاري» (٢٠٢).
٦ إنَّما رواه أحمدُ (١٤٢٥٠)، ومسلمٌ (٥٢٦)، وأبو داودَ (١٠٤٥) مِن حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه-.
٧ «صحيح البخاري» (٤٠٣)، و «صحيح مسلم» (٥٢٦).