← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
757 · ص769
بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» ١، ولأنَّ الحمدَ والثَّناءَ عليه تَعَالَى ممَّا يُعينُ على تحصيلِ التَّوفيقِ للحقِّ والإعانةِ على الصَّوابِ. ومِن أدبِ الجدلِ: أنْ يَجعَلَ السَّائلُ والمسؤولُ قَصدَهما نُصرةَ اللهِ ببيانِ الحُجَّةِ ودحضِ الباطلِ بإبطالِ الشُّبهةِ؛ لتَكُونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، وهذا أعلى المقاصدِ الثَّلاثةِ. والثَّاني: الإدمانُ للتَّقَوِّي على الاجتهادِ [مِن مراتبِ الدِّينِ، فالأُولى كالجهادِ، والثَّانيةُ كالمناضلةِ الَّتي يُقصَدُ بها التَّقوِّي على الاجتهادِ] ٢، ونَعوذُ باللهِ مِن الثَّالثةِ: وهي المغالبةُ وبيانُ الفراهةِ على الخصمِ، والتَّرجيحُ عليه في الطَّريقةِ. (وَلِلسَّائِلِ إِلْجَاءُ مَسْؤُولٍ إِلَى الجَوَابِ) أي: له مضايقتُه إليه قالَ في «التوضيح» ٣: يَنبغي للسَّائلِ أن يَنظُرَ إلى المعنى المطلوبِ في السُّؤالِ، فإنْ عَدَلَ المجيبُ لم يَرضَ منه إلَّا بالرُّجوعِ إلى جوابِ ما سَأَلَه عنه. مثالُه: أن يَقُولَ السَّائلُ: هل يَحرُمُ النَّبيذُ؟ فيَقولَ المجيبُ: قد حَرَّمَه قومٌ مِن العلماءِ. هذا عندَ أهلِ الجدلِ لَيْسَ بجوابٍ، وللسَّائلِ أنْ يُضايِقَه في ذلك بأنْ يَقولَ: لم أَسألك عن هذا، ولا بانَ مِن سؤالي إيَّاك جهلي بأنَّ قومًا حَرَّمُوه، ولا سَأَلْتُك عن مذهبِ النَّاسِ فيه، بل سَأَلْتُك: أحرامٌ هو؟ فجوابي أنْ تَقولَ: حرامٌ، أو: لَيْسَ بحرامٍ، أو: لا أَعلَمُ، فإذا ضَايَقَه أَلْجَأَه إلى الجوابِ.
١ سبق تخريجه. ٢ ليس في «د». ٣ كذا، والمقصود: «الواضح في أصول الفقه» (٤/ ٣٧٣).
→ prev 757 / 882 next ←