← المكتبة ▭▭ صفحتان
الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
175 · ص136 · ج1
يمكن أنْ يُدْرَك في يومٍ بعد ذلك اليوم. وهذا بخلاف المنسيَّة، والتي ١ نام عنها؛ فإنَّها لا تسمَّى فائتةً؛ ولهذا لم تدخل في قوله: "الذي تفوته ٢ صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" ٣. قالوا ٤: والأمَّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج ٥ وقتها فقد فاتته، ولو قُبِلَت منه وصحَّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغوًا وباطلًا؛ إذْ كيف يفوت ما يُدْرَك! قالوا: وكما أنَّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته ٦.
١ ض وس وهـ: "والذي". ٢ ض وس: "لم يدخل .. ". هـ: " .. يفوته". ٣ تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين. ٤ ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨). ٥ ط: "يخرج". ٦ ط: "ووصفه".