175 · ص136 · ج1
يمكن أنْ يُدْرَك في يومٍ بعد ذلك اليوم.
وهذا بخلاف المنسيَّة، والتي ١ نام عنها؛ فإنَّها لا تسمَّى فائتةً؛ ولهذا لم تدخل في قوله: "الذي تفوته ٢ صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" ٣.
قالوا ٤: والأمَّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج ٥ وقتها فقد فاتته، ولو قُبِلَت منه وصحَّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغوًا وباطلًا؛ إذْ كيف يفوت ما يُدْرَك!
قالوا: وكما أنَّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته ٦.
١ ض وس وهـ: "والذي".
٢ ض وس: "لم يدخل .. ". هـ: " .. يفوته".
٣ تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين.
٤ ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨).
٥ ط: "يخرج".
٦ ط: "ووصفه".