← المكتبة ▭▭ 2 pages
الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
29 · ص17 · ج1
أول الإسلام وآخره ١، وكُلُّ شيءٍ ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كُلُّ شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعُه. فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينُه ٢. والمقصودُ أنَّ حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "لا يحلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ؛ الثَّيِّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدِيْنه" ٣ = من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. فصْلٌ واختلف القائلون بقتله في مسائل: أحدها: أنَّه هل يُسْتَتاب أم لا؟ فالمشهور أنَّه يُسْتَتاب، فإنْ تاب تُرِك، وإلَّا قُتِل. هذا قول الشَّافعي ٤، وأحمد ٥، وأحد القولين في مذهب مالك ٦.
١ بعده زيادة في هـ وط: "فإذا ذهب أوَّله وآخره فقد ذهب جميعُهُ". ٢ بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ٣٥٢). ٣ تقدَّم (ص/٨). ٣ يُنْظَر: الأم (٢/ ٥٦٤)، والمجموع للنَّووي (٣/ ١٧). ٤ يُنْظَر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٠٠)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٨). ٥ يُنْظَر: الذَّخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٤)، والتَّمهيد لابن عبدالبر (٤/ ٢٤٠).
→ prev 29 / 502 next ←