61 · ص33 · ج1
وأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العواتق وذوات الخدور والحُيَّض ١ أنْ يخرجْن إلى العيد، وتعتزل الحُيَّض المصلَّى ٢ ٣، ولم يأمر بذلك في الجمعة.
قال شيخنا: "فهذا يدلُّ على أنَّ العيد آكد من الجمعة" ٤.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة" ٥
١ هـ: "وذوات الحيض".
٢ س: "ويعتزل .. "، هـ: "ويعتزلن المصلى"، ط: "ويعتزلن الحيض المصلى".
٣ يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها.
٤ يعني: ابن تيمية. ويُنْظَر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨١، ١٨٣).
٥ سيأتي تخريجه قريبًا.