169 · ص138 · ج1
وقال مالك في «المدونة» ١: لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير في خفضٍ ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئًا خفيفًا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] ٢.
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفًا, وقال: إن كان ففي الإحرام ٣.
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالأعلى: إذا رأيت [مُتقدّم أهل] المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق ٤] ٥.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن ٦ أهل المدينة خير من الحديث ٧.
وقال رجل لأبي بكر بن حزم: [ما أدري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا
١ (١/ ٧١).
٢ «الجامع» لابن يونس: (٢/ ٤٩٦ - رسالة لم تطبع). واستفدت العزو إليها من طبعة الكويت.
٣ ذكره في «المدونة»: (١/ ٧١)، و «تهذيبها»: (١/ ٨٩). وانظر «التمهيد»: (٩/ ٢١٢)، و «الاستذكار»: (١/ ٤٠٨)، و «اختلاف أقوال مالك وأصحابه»: (ص/١٠٧ - ١٠٨) ثلاثتها لابن عبد البر.
٤ تحتمل في الأصل: «يدخلك شك أنه الحق».
٥ أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).
٦ الأصل: «من».
٧ أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).