← المكتبة ▭▭ صفحتان
رفع اليدين في الصلاة
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
99 · ص68 · ج1
بيدك» سواء. وبهذا نقول، وهم يخالفونه فيفرقون بينهما. أبو معاوية ويعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم] ١، عن مسروق: أن امرأةً قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلَّقَتُ ٢، قال: قد جعلتُ الأمر إليك، فطلَّقت نفسَها ثلاثًا، فسأل عُمر عبد الله عن ذلك فقال: هي واحدة وهو أحق بها. وقال ٣ عمر: وأنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أُرِد إلا واحدة، فالقول قوله، وهي تطليقة يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة. وأخبرنا ٤ هُشَيم، عن سيَّار وأبي حيان، عن الشعبي: أن رجلًا قال: من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي. فذبح لهم رجل من القوم، فأجاز عبد الله النكاح. ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس عَلِمْتُه يقول بهذا، [ق ١٩] يجعلون للذابح أجر مثله، ولا يكون هذا نكاحًا. قلت ٥: حَمَل الشافعي رحمه الله قوله: «من يذبح» على أنه أراد الإجارة، والظاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة فجعلها مهرًا لابنته. وأخبرنا [هُشيم]، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كان
١ مابين المعكوفين ساقط من الأصل و (ف) وهو انتقال نظر، ومستدرك من «الأم». ٢ «الأم»: «طلقت نفسي». ٣ في الأصل كتب فوقها: «كذا» فأقحمها ناسخ (ف) في متن الكلام! فصار النص: «وكذا قال عمر. وأنا أرى ذلك» وهو خطأ. وفي الأم: «فقال عمر: ... ». ٤ «الأم»: (٨/ ٤٣٩). ٥ هذا التعليق للمصنف.