← المكتبة ▭▭ صفحتان
أخبار مكة - الفاكهي - ط 4
أبو عبد الله الفاكهي كتب السنة 273 هـ
A− A+
955 · ص357 · ج3
شهر، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما ١. /قال ابن جريج: وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره. قال ابن جريج: وبلغني عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم ٢. قال ابن جريج: قلت لعطاء: المسلم يقتل النصراني عمدا؟ قال: ديته. قلت لعطاء: تغلّظ‍ في عقله في الحرم؟ قال: لا. ٢١٩١ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أنه قال في التغليظ‍ في الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم، وفي المحرم، وشبه العمد: يغلّظ‍ في الأسنان، ولا يزاد في الدية. يقول: إنما التغليظ‍ في أسنان الإبل. ٢١٩٢ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: في التغليظ‍ في الحرم، والمحرم، والجار، والشهر الحرام: يغلّظ‍ في الأسنان، ولا يزاد في الدية شيء.
٢١٩١ - إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق ٢٩٩/ ٩ عن ابن عيينة، به. ٢١٩٢ - إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق ٢٩٨/ ٩ من طريق: معمر، عن ابن طاوس، به مختصرا. ١ رواه عبد الرزاق ٣٠٣/ ٩ عن ابن جريج، به. ٢ رواه عبد الرزاق ٣٠٤/ ٩،وابن جرير في التفسير ١٣/ ٤ كلاهما من طريق: طاوس، عن ابن عباس، بنحوه.