← المكتبة ▭▭ 2 pages
المحصول في شرح صفوة الأصول
عبد العزيز الريس أصول الفقه
A− A+
46 · ص52
في بيت حفصة عند بوله أخرجه الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنه - ١. فمنهم من طبَّق هذه القاعدة وقدَّم القول على الفعل، والأولى في هذا المثال الجمع لأنَّه ممكن، لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ووجه الجمع: ما جمع به جمهور أهل العلم وهو الحرمة في الفضاء والصحراء، والجواز في البنيان. قَوْلُهُ: «إجماع الأمَّة». بدأ كلام المصنِّف في الدَّليل الثالث، وهو دليل الإجماع؛ فإنَّه مشهور عند الأصوليين أن يذكروا: الدَّليل الأول: القرآن. الدَّليل الثاني: السنة. الدَّليل الثالث: الإجماع. والإجماع حجَّةٌ شرعية، دلَّ على ذلك أدلة: الدَّليل الأول: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
١ أخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).
→ prev 46 / 109 next ←