← المكتبة ▭▭ 2 pages
المحصول في شرح صفوة الأصول
عبد العزيز الريس أصول الفقه
A− A+
56 · ص62
استبانت له سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» ١. وقرر هذا ابن تيمية ٢، وابن القيم ٣، والعلائي ٤. الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية ٥ وابن القيم ٦ , والعلائي ٧. وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي: أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد ٨. ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم ٩،
١ إعلام الموقعين (١/ ٦). ٢ مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤). ٣ إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥). ٤ إجمال الإصابة (ص ٧١). ٥ مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤). ٦ إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥). ٧ إجمال الإصابة (ص ٤٠). ٨ ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣). ٩ ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).
→ prev 56 / 109 next ←