56 · ص62
استبانت له سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» ١. وقرر هذا ابن تيمية ٢، وابن القيم ٣، والعلائي ٤.
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية ٥ وابن القيم ٦ , والعلائي ٧.
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد ٨.
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم ٩،
١ إعلام الموقعين (١/ ٦).
٢ مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤).
٣ إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).
٤ إجمال الإصابة (ص ٧١).
٥ مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).
٦ إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).
٧ إجمال الإصابة (ص ٤٠).
٨ ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣).
٩ ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).