24
٢٤
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
ثم لا يُشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه ، بلْ يَكْفِيهِ كونُهُ حافِظاً الْمُعْظَم، متمكناً من إدراك
الباقي على قُرب
وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به
المسائل الحسابية الفقهية ؟
حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافاً لأصحابنا ، والأصح اشتراطه
ثم إنها يُشْتَرَطُ اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع ، فأما مُفت في باب خاص ، كالمناسك والفرائض ، فيكفيه معرفة ذلك الباب ، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن بَرْهَان - بفتح الباء - وغيرهما ؛ ومِنْهُم مَنْ مَنَعَه مطلقاً ، وأجازَهُ ابن الصباغ في الفرائض خاصة ؛ والأصح جوازه
مطلقاً
القسم الثاني : المُفتي الذي ليس بمستقل ، ومن