28
۲۸
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
الفَتْوَى ، لأنَّه قَامَ مَقَامَ إمـامـه المستقل تفريعاً على الصحيح ، وهو جواز تقليد الميت
ثُمَّ قَدْ يَسْتَقِل المقيد في مسألة أو باب خاص
كما تقدم .
ولَهُ أَن يُفْتي فيما لا نَص فيه لإمامِهِ بما يُخَرِّجه على أصوله ، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع الْمُفْتِينَ من مُدَدٍ طويلة ، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد الإمامه لاله ؛ هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي » ؛ وما أكثر فوائده !.
قال الشيخ أبو عمرو : ويَنْبَغِي أَنْ يُخَرجَ هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يُخرجه أصحابنا ، هل تجوز نِسْبَتُهُ إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا يُنْسَبُ إليه .
ثُمَّ تارة يُخَرّج من نص معين لإمامه ، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله ، بأن يجد دليلاً على شرط