← المكتبة
▭▭ 2 pages
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان - ابن نجيم - ت عميرات - ط العلمية
A−
A+
6
وبيان أن هذه القاعدة تجري في علم العربية أيضًا، وبيان ما يتعلق بالكلام نحوا وفقها وبيان سماع آية السجدة فمَن لم يقصد تلاوتها وبيان أن هذه تجري في العروض أيضًا.
ورد عليها.
المشارك
القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ؛ وفيها قواعد الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان وبيان ما تفرّع عليها من الطهارات والعبادات والطلاق وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت والرّدّ والرجعة في العدة ،وبعدها واختلاف المتبايعين في الطوع ودعوى المطلقة الحبل. الثانية : الأصل براءة الذمة ؛ وفيها بيان الاختلاف في القيمة والجواب عما الثالثة : من شك هل فعل أو لا؟ فالأصل عدمه ؛ ويدخل فيها من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، وبيان أن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، وبيان الشك في الوضوء والصلاة هل صلاها أو لا؟ والشك في تعيين الفرض المتروك، وبيان ما إذا أخبره عدل بترك شيء منها، والاختلاف بين الإمام والقوم، وبيان الشك في أركان الحج وفي الطلاق وعدده وفي الخارج من ذكره وفي قدر الدين وما يدعى عليه، وفي الزكاة والصوم والمنذور وفي اليمين من كونها بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق . الرابعة الأصل العدم وفيها بيان الاختلاف في وصول العنين وفي ربح والمضارب، وفي أن المال قرض أو مضاربة وفي قدم العيب، وفي اشتراط الخيار والرؤية، وفي بيان الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع بعدما أدخلت ثديها في فمه، وفي آخرها التنبيه على تقييد القاعدة وبيان ما خرج منها. الخامسة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وبيان وجود النجاسة في الثوب والفأرة في البئر، وبيان ما إذا أقرَّ بفقء عين العبد في ملك البائع وكذبه المشتري، وفي اختلاف الورثة المرأة في إبانتها في المرض أو الصحة وفي اختلافهم في كون الإقرار لبعضهم مع في الصحة أو المرض. وفيها لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله، وفي الاختلاف بين القاضي المعزول وغيره وبيان ما خرج عن هذه القاعدة السادسة : هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف؟ وبيان ثمرة الاختلاف في ذلك. السابعة: الأصل في الايضاع التحريم ؛ وفيها مسائل التحرّي في الفروج وبيان الطلاق المبهم والعتق المبهم والمنسي وبيان ما خرج عنها وفي بيان وطء السراري اللاتي يُجْلَبن الآن من الروم والهند وأن أصحابنا احتاطوا في الفروج إلا في مسألة، وفيها قاعدة وهي: الأصل في الكلام الحقيقة، وبيان ما فرع عليها وبيان ما يشمل الصحيح والفاسد وما يختص بالصحيح وبيان ما أورد عليها مع جوابه، وفيها خاتمة فيها
،
·