16
-14-
أحدها : نوى الاقتداء بزيد ، فبان عمرا لم يصح :
الثاني : نوى الصلاة على زيد فبان عمرا ، أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم تصح : ومحله في الصورتين : مالم يشر ، كما سيأتى فى مبحث الإشارة ، وقال السبكي في الصورة الأولى : ينبغى بطلان نية الاقتداء لانية الصلاة، ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بامام بل ينبغى هنا الصحة وجعل ظنه عذرا ، وتابعه في المهمات على هذا البحث : وأجيب بأنه قد يقال : فرض المسئلة : حصول المتابعة ، فان ذلك شأن من ينوى
الاقتداء ، والأصح في متابعة من ليس بامام البطلان : الثالث : لا يشترط تعيين عدد الركعات، فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا ، لم يصح لكن قال في المهمات : إنما فرض الرافعى المسئلة في العلم ، فيؤخذ منه أنه لا يؤثر
عند الغلط :
قلت : ذكر النووى المسألة في شرح المهذب فى باب الوضوء ، وفرضها في الغلط . فقال : ولو غلط في عدد الركعات، فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا ، قال أصحابنا : لا يصح ظهره ، هذه عبارته ، ويؤيده تعليله البطلان فى باب الصلاة بتقصيره :
ونظير هذه المسئلة : من صلى على موتى ، لا يجب تعيين عددهم ولا معرفته ، فلو اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر ، أعاد الصلاة على الجميع ، لأن فيهم من لم يصل عليه ، وهو غير معين ، قاله في البحر : قال وإن بانوا أقل ، فالأظهر الصحة ، ويحتمل خلافه لأن النية قد بطلت فى الزائد لكونه معدوما ، فتبطل في الباقي .
.
الرابع : نوى قضاء ظهر يوم الاثنين ، وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء ، لم يجزئه : الخامس : نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء ، أوفى سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث ، لم يصح بلا خلاف :
السادس : عليه قضاء يوم الأول من رمضان ، فنوى قضاء اليوم الثاني ، لم يجزئه
على الأصح : السابع : عين زكاة ماله الغائب ، فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر :
:
·
الثامن : نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه التاسع : نوى دينا ، وبان أنه ليس عليه ، لم يقع عن غيره : ذكره السبكي.
وخرج عن ذلك صور :
منها : اونوى رفع حدث النوم ، مثلا ، وكان حدثه غيره ، أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام ، أو عكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة ، أو عكسه ، خطأ لم يضر : وصح الوضوء والغسل في الأصح : واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية فى الوضوء والغسل ايست للقربة ، بل