← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط العلمية
عبد الرحمن السيوطي جلال الدين أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
35
- ٣٥ - قبل أن يتوب منها ، فذلك مضاد للتوبة ، فيؤاخذ به بلا إشكال وهو الذي قاله ابن رزين ثم قال في آخر جوابه : والعزم على الكبيرة ، وإن كان سيئة ، فهو دون الكبيرة المعزوم عليها : المبحث السادس في شروط النية الأول : الاسلام ، ومن ثم لم تصح العبادات من الكافر ، وقيل يصح غسله دون وضوئه وتيممه ، وقيل يصح الوضوء أيضا ، وقيل بصح التيمم أيضا ، ومحل الخلاف في الأصلى . أما المرتد فلا يصح منه غسل ولاغيره ، كذا قال الرافعى ، لكن في شرح المهذب أن جماعة أجروا الخلاف في المرتد ؟ وخرج من ذلك صور : الأولى : الكتابية تحت المسلم ، يصح غسلها عن الحيض، ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة ويشترط نيتها، كما قطع به المتولى والرافعى فى باب الوضوء وصححه في التحقيق كما لا يجزى الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق ، وادعى في المهمات أن المجزوم به في الروضة وأصلها في النكاح عدم الاشتراط ، وما ادعاه باطل ، سببه سوء الفهم ، فان عبارة الروضة هناك ، إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال ، فان امتنعت أجبرها عليه واستباحها ؛ وإن لم تنو للضرورة ، كما يجبر المسلمة المجنونة ، فقوله «وإن لم تنوه بالتاء الفوقية ، عائد إلى مسئلة الامتناع ، لا إلى أصل غسل الذمية ، وحينئذ لاشك في أن نيتها لا تشترط ، كالمسلمة المجنونة ، وأما عدم اشتراط نية الزوج عند الامتناع والمجنون ، أو عدم اشتراط نيتها في غير حال الاجبار ، فلا تعرض له في الكلام لانفيا ولا إثباتا ، بل في قوله فى سألة الامتناع واستباحها وإن لم تنو للضرورة، ما يشعر بوجوب النية في غير حال الامتناع . وعجبت للأسنوى كيف غفل عن هذا ؟ وكيف حكاه متابعوه عنه ساكنين عليه ؟ والفهم من خير ما أونى العبد : الثانية : الكفارة تصح من الكافر ، ويشترط منه نيتها ، لأن المغلب فيها جانب الغرامات ، والنية فيها للتمييز لا للقربة ، وهي بالديون أشبه ، وبهذا يعرف الفرق بين عدم وجوب إعادتها بعد الاسلام ووجوب إعادة الغسل بعده · الثالثة : إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة ، تصيح وتجزيه ؟ الرابعة : ذكر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني : أنه يصح صوم الكافر في صورة وذلك إذا أسلم مع طلوع الفجر ؛ ثم إن وافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم حقيقة ويصخ منه النفل مطلقا ؛ قال : ونظيرها من المنقول صورة المجامع ، يحس وهو مجامع بالفجر فينزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع وإن وافق أول إسلامه الطلوع ، فهذا إذا نوى