← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط العلمية
عبد الرحمن السيوطي جلال الدين أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
40
٤١ فلت : لكن الأصبح الصحة ، كما جزم به فى التحقيق ، وحكاه في شرح المهذب عن البحر و أقره : مالك أمرهم ، ولا يعرفون نوى العبد أو الزوجة أو الجندى مسافة القصر ، وهم مع مقصده : لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك ، إذ هما تحت قهر السيد والزوج، بخلاف الجندى، لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره : فصل ومن المنافى : التردد وعدم الجزم . وفيه فروع : نردد : هل يقطع الصلاة أولا ، أو عاق إبطالها على شيء بطلت ، وكذا في الايمان تردد في أنه نوى القصر، أو لا ؟ وهل يتم ، أو لا ؟ الم يقصر . تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ، ثم بان أنه محدث لم يصح وعليه الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك فى الطهارة ، وقد تيقن الحدث : لأن معه أصلا ، و بخلاف مالو شك في نجاسة فغسلها، لأنها لاتحتاج إلى نية . نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ، إن كان منه ، فكان منه : يقع عنه بخلاف مالو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان ، لاستصحاب الأصل : عليه فائتة ، فشك هل قضاها ، أو لا ، فقضاها ثم تيقنها : تجزئه . هجم ، فتوضأ بأحد الاناءين ، لم يصح وضوؤه ، وإن بان أنه توضأ بالطاهر : شك في جواز المسيح على الخف ، فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقفى ماصلی به : تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت ، فبان في الوقت ، لم تصح . تيمم بلا طلب للماء ، ثم بان أن لاماء: لم يصح . تيمم لفائتة ظنها عليه ، أو لفائتة الظهر ، فبانت العصر : لم يصح . صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة ، فاذا هي هي : لم تصح قصر شاكا في جواز القصر : لم يصح وإن بان جوازه . • صلى على غائب، يت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه، فبان أنه من أهلها : لم يصح . صلى خلف خنثی ، فبان رجلا : لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف مالو عقد به النكاح ، فبان رجلا ، مضى على الصحة في الأظهر ، لأن المقصود فيه الحضور ولا نية يقع فيها التردد : قال : هذه زكاة أو صدقة : لم تقع زكاة للتردد : هذا عن مالى الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر ، أو صدقة ، فبان سالما أجزأه . وإلا لم يجزه عن الحاضر للترديد فيه ، بخلاف ما سيأتي . "•