← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط العلمية
عبد الرحمن السيوطي جلال الدين أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
39
- 14 - تو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه بحدث أو غيره فهل له ثواب المفعول منه ، كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أولا ؟ لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير المختياره فله ، وإلا فلا احتمالات، وظاهره : أن الحصول في الصلاة متفق عليه نوى قطع الفاتحة ، فان كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا نوى قطع السفر والاقامة ، فان كان سائرا لم يؤثر : لأن السير يكذبها ، كم في شرح المهذب ، وإن كان ناز لا انقطع وكذا لو كان في مفازة لأنصاح الإقامة على الأظهر . نوى الإتمام في أثناء الصلاة : امتنع عليه القصر : نوى بمال التجارة القنية : انقطع حول التجارة ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصخ : نوى بالحلى المحرم استعمالا مباحا بطل الحول : نوى بالمباح محرما أو كنزا : ابتدأ حول الزكاة : نوى الخيانة في الوديعة : لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز ، كما في قطع القراءة مع السكوت : نوى أن لا يردها ، وقد طلبها المالك ، فيه الوجهان. نوى الخيانة في اللقطة، فيه الوجهان فرع : ويقرب من نية القطع نية القلب ، قال في شرح المهذب : قال الماوردى : نقل الصلاة إلى أخرى أقسام : أحدها : نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما. الثاني : نقل نقل راتب إلى نقل راتب ، كوتر إلى سنة الفجر ، فلا يحصل واحد منهما . الثالث : نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما : الرابع : نقل فرض إلى نفل : فهذا نوعان : نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا ، فيقع نفلا . ونقل نية ، بأن ينوى قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ، ولا ينقلب نفلا على الصحيح : فان كان لعذر ، كأن أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ليدركها ، صحت نفلا في الأصح : فصل ومن المنافى : عدم القدرة على المنوى ، إما عقلا ، وإما شرعا، وإما عادة : فمن الأول : نوى بوضوئه أن يصلى صلاة وأن لا يصلها : لتناقضه : يصح ومن الثانى : نوى به الصلاة في مكان نجس : قال في شرح المهذب عن البحر : ينعى أن لا يصح : ومن الثالث : نوى به صلاة العيد وهو فى أول السنة أو الطواف وهو بالشأم ، ففى صحته خلاف ، حكاه فى الأول الروياني ، وفى الثانى بعض المصنفين ، وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال: