← المكتبة ▭▭ 2 pages
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
341 · ص346
فعلمت منهم النقض للعهد، فلا توقع بهم سابقا إلى النقض ئ حتى تعلمهم أنك نقضت العهد، فتكونوا في العلم بالنقض مستويين، ثم أوقع بهم. وهو تفسير الزهري. - التمر، ونحوه: عمله نبيذا. ويقال: نبذ التمر: صار نبيذا. انتبذ فلان: اعتزل ناحية. ويقال: انتبذ عن القوم: تنحى. - التمر، ونحوه: اتخذه نبيذا. تنابذ القوم: اختلفوا. وتفارقوا عن عداوة. نابذ القوم: خالفهم. - القوم الحرب: كاشفهم إياها، وجاهرهم بها. نبذ التمر، أو العنب، ونحوهما: اتخذ منه النبيذ. الانتباذ: التنحي. -: تحيز كل من الفريقين في الحرب. -: اتخاذ النبيذ. المنابذة: الانتباذ. بيع المنابذة في قول أبي هريرة: هو أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معكم ليشتري أحدهما من الآخر. ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر. - في قول أبي سعيد الخدري: هو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقبله، أو ينظر إليه. - في قول الزهري، مثل قول أبي هريرة. و: مثل قول أبي سعيد الخدري. - عند المالكية، والحنفية: هو أن تبيعه ثوبك بثوبه، وتنبذه إليه، وينبذه إليك. بلا تأمل منكما، على الالزام. - عند الشافعية: أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا، اكتفاء به عن الصيغة. فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذ الآخر. أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك رزم البيع، وانقطع الخيار. - عند الحنابلة، والاوزاعي: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي. فقد اشتريته بكذا - عند الزيدية: هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع. و: مثل قول أبي سعيد الخدري - عند الاباضية: مثل قول أبي هريرة. و: هو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الثوب، أو غيره، فقد وجب البيع المنبوذ: اللقيط. النبذ: الشئ اليسير. يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه. النبذة: النبذة. النبذة: الناحية. يقال: جلس نبذة: أي ناحية. (ج) نبذ. -: القطعة. النبيذ: المنبوذ. -: ما نبذ في الماء، ونقع فيه، سواء كان مسكرا، أم غير مسكر. (ج) أنبذة. -: الخمر. - عند المالكية: هو ما اتخذ من ماء الزبيب، أو البلح، ودخلته الشدة المطربة. نثرت الدابة - نثرا: عطست. - الشئ نثرا، ونثارا: رمى به متفرقا. - السر: نشره، وأفشاه.
→ prev 341 / 392 next ←