← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام القرآن - ابن العربي - ت عطا - ط العلمية 1- 4
محمد بن عبد الله بن العربي أبو بكر علوم القرآن
A− A+
14
سورة الفاتحة الآيات (٦ و ٧) المسألة السادسة: تأمين المصلي : ۱۳ في تأمين المصلي، ولا يخلو أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فأما المنفرد فإنه يؤمن (١٤) اتفاقاً . وأما المأموم فإنه يؤمنُ في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته، وفي صلاة الْجَهْرِ إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن. وأما الإمام فقال مالك : لا يؤمن ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام: إذا بلغ مكان التأمين ، كقولهم : أَنْجَدَ الرجل إذا بلغ نَجْداً . وقال ابن حبيب : يؤمن . قال ابن بكير : هو بِالْخَيار، فإذا أمَّنَ الإمام فإن الشافعي قال : يؤمنُ المأموم جَهْراً . وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان : يؤمن سراً والصحيحُ عندي تأمين الإمام جَهْراً ؛ فإنَّ ابن شهاب قال : « وكان رسولُ الله لله يقول آمين » ، خرجه البخاري ومسلم (١٥) وغيرها . وفي البخاري : حتى إنّ للمسجد لَلَجّة من قول الناس آمين. وفي كتاب الترمذي : « وكان رسولُ الله له يقول آمين، حتى يُسْمَع من الصف » . وكذلك رواه أبو داود (١٦) . « وروي عن وائل بن حجر : أنَّ النبي الله لما فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين، يَرْفَعُ بها صوته ) (۱۷) . (١٤) في ا : فليؤمن . (15) انظر : (صحیح مسلم، الباب ۱۸ ، حدیث ۷۲ من كتاب الصلاة والتمهيد ، لابن عبد البر ۰۸/۷ وفتح الباري ٢٦٢/٢ . وتفسير القرطبي ۱۲۹/۱ . وتاريخ بغداد ۳۲۸/۱۱). (١٦) انظر : (سنن ابن ماجه ، الباب ١٤ من الإقامة. وسنن الدارمي ، الباب ٣٩ من كتاب الصلاة). (۱۷) سيأتي تخريجه .