← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام القرآن - ابن العربي - ت عطا - ط العلمية 1- 4
محمد بن عبد الله بن العربي أبو بكر علوم القرآن
A− A+
19
۱۸ فيها مسألتان : سورة البقرة الآية (۳) المسألة الأولى : في اشتقاق النفقة : وهي عبارة عن الإتلاف ولتأليف «نَفَقَ» في لسان العرب معان ، أصحها الإتلاف، وهو المراد هاهنا ، يقال نَفِق الزاد ينفق إذا فني، وأنفقه صاحبه : أفناه ، وأنفق القوم : فَنِي زادهم، ومنه قوله تعالى : إذا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ) [الإسراء : ١٠٠ ] . المسألة الثانية : في وَجْهِ هذا الإتلاف : وذلك يختلف، إلا أنَّه لما اتَّصل بالْمَدْح تخصص (٥) من إجماله جملة . وبعد ذلك التخصيص اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال : الأول : أنه الزكاة المفروضة ، عن ابن عباس. الثاني : أنه نفقة الرجل على أهْلِهِ ، قاله ابن مسعود . الثالث : صدقة التطوع، قاله الضحاك. الرابع : أنه وفاه الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة. الخامس : أنَّ ذلك منسوخ بالزكاة. التوجيه : أما وجه من قال : « إنه الزكاة فنظر إلى أنه قُرن بالصلاة، والنفقة المقترنة [ في كتاب الله تعالى ] (٦) بالصلاة هي الزكاة. وأما مَنْ قال : إنه النفقة على عياله فلأنه أفضلُ النفقة. رُوي عن النبي الله أنه قال له رجل عندي دينار . قال : « أنْفِقْه على نَفْسك » . قال : عندي آخر . قال : « أنْفِقْه على أهلك»، وذكر الحديث ، فبدأ بالأهل بعد النفس (۷) . (0) (1) (v) في ا : ا : تخصيص . ما بين المعقوفتين : ساقط من أ . انظر : (السنن الكبرى للبيهقي ٤٦٦/٧ ، ٤٧٧ ، وموارد الظمآن ۸۲۸ . ومسند الحميدي ١١٧٦ . =