← المكتبة ▭▭ صفحتان
الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة
منصور بن يونس البهوتي فقه حنبلي
A− A+
7
قوله : قماري . بفتح القاف فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل . نسبة إلى قمار (المياه) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع (ثلاثة) : بلدة بالهند، وهو نوع من أحدها (طهور ) أي مطهر ، قال ثعلب : طهور - بفتح الطاء – الطاهر في ذاته المطهر العود قال في لغيره . اهـ . الهدي: العود نوعان أحدهما تعمل في الأدوية وهو الكتب ويقال له : القسط ، والثاني : يستعمل في الط ويقال قال تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (۱) . (لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها . والطاهر ضد المحدث والنجس . (ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية (غيره) * أي غير له الألسوة. الماء الطهور . وق روی سلم في حه عن ابن عمر رضي والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار . (وهو) أي الطهور الباقي على خلقته ) أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى الله عنهما أ على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة، ونحوها ، أو حكمًا كالمتغير بمكث ، أو كان يستجمر الألوة غير طحلب، ونحوه مما يأتي ذكره . مطراة وبكافور يطرح معها، ( فإن تغير بغير ممازج) أي مخالط (كقطع كافور)، وعود قماري، (ودهن) طاهر على ويقول: هكذا كان يستجمر اختلاف أنواعه . ول الله أجودها قال في الشرح : وفي معناه : ما تغير بالقطران ،والزفت والشمع، لأن فيه دهنية دي ثم تغير بها الماء. (أو بملح مائي ) لا معدني فيسلبه الطهورية . ** (أو سخن بنجس كره ) ۲ مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه، أو كان الأس والأزرق الصلب الرزني (۱) سورة الأنفال ، آية ٨ . الدسم، وأقله جودة ما خف 1 قوله : ولايزيل النجس غيره . وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر كالخل ونحوه . وقيل لا يكره في جميع الصور وقطع به في «المقنع) فيما عدا المسخن بنجاسة فذكر فيه وجهين، وطفا على والصواب عدم الكراهية في الجمع لعدم الدليل على ذلك، والكراهة حكم شرعي يحتاج ثبوته إلى الماء. إلى آخر دليل شرعي، والتعليل بالخلاف لا يصح لأن الخلاف إن كان لاشتباه الأدلة فالعلة نفس الاشتباه فيعمل بالاحتياط الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وإن كان الخلاف مع وضوح الدليل فلا معنى للكراهة من أجله إذ هذا النوع من الخلاف يحتاج إلى الاعتذار عن المخالف فكيف يغير الحكم ما قال . الشرعي من أجله . .