← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
26
- YO- ويجوز على الجوربنين إذا كانا تخينين (ف) أو مجلدين أو منعلين ؛ وينقصه ما ينقض الوُضُوءَ وَنَزَعُ الحُفْ وَمُضي المدة ، فاذا مضت المدة نزعتهما وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَخَرُوجُ القدم إلى ساق الحُفْ نَزْعَ ، وَلَوْ مَسَحَ مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نَزَعَ ، وقبل ذلك يتم يَوْمًا وَلَيْلَةٌ ، وَلَوْ بیم سَحَ مُقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تم مُدَّةَ المُسافِرِ (ف) ، ولا يجوز المسحُ على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ، ويجوز على الجبائر ما مسح على الخف لا يمسح عليهما ، لأن الحدث حل الخف ؛ ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين ، وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة، إلا أنها مشدودة أو مزررة لأنها بمنزلة المخرزة . قال ) ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين ) لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه مسح على الجوربين » وروى ذلك عن عشرة من الصحابة رضى الله عنهم . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه أولا يقول : لا يجوز إلا أن يكونا منعلين ، لأنه لا يقطع فيهما المسافة ، ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى . قال ( وينقضه ما ينقض الوضوء ) لأنه ينقض الغسل فلأن ينقض المسح أولى . قال ( ونزع الخف ) لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل ، فاذا نزعه زال المانع ، ولأن الجواز دفعا لحرج النزع ، ولم يبق فيغسلهما كما قبل اللبس ، وكذلك نزع أحد خفيه لأنه يجب غسلهما ، فيجب غسل الأخرى لئلا يجمع بين الأصل والبدل . قال ( ومضى المدة ( لأنه رخصة ثبتت مؤقتة فتزول بمضى الوقت كالمستحاضة . قال ( فاذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ) لما بينا ( وخروج القدم إلى ساق الخف نزع ( لأنه لا يمكنه المشى فيه كذلك ولو خرج بعضه . قال أبو حنيفة : إن خرج أكثر عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم . وقال أبو يوسف : ما لم يخرج أكثر القدم إلى الساق لا يبطل لأن للأكثر حكم الكل . وقال محمد : إن بقى من القدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محل المسح . قال ( ولو مسح مسافر ثم قام بعد يوم وليلة نزع ( لأن الثلاث مدة السفر ، ولا سفر فلا يجوز ) وقبل ذلك يتم يوما وليلة ) لأنه مقيم فليستكمل مدة الإقامة ) ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ) لأنه مسافر ، فان الحكم يتعلق بآخر الوقت كما في المسألة المتقدمة بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلة ، لأن الحدث سرى إلى الرجل فلا بد من الغسل . قال ( ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ) واللفافة ، لأن المسح ثبت فى الخفين للحرج ، ولا حرج في نزع هذه الأشياء . قال ( ويجوز ( المسح ( على الجبائر ) وليس بفرض عند أبي حنيفة ، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز. وقالا : لا يجوز . لهما ماروى « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها ، وقياسا على الخف . وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ماتحت الخف