28
-TV-
وما تراه الحامل (ف) استحاضةٌ، وَهُوَ لا يمنعُ الصَّوْمَ وَلا الصَّلاةَ وَلا الوَطء، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص والطهر المتخلل في المدة حيض ، وَهُوَ يُسقط عن الحائض الصَّلاةَ أصلاً. ويحرم عليها الصوم فتقضيه
6
في هذه الثلاثة . قال ( وما تراه الحامل استحاضة ( لأنها لا تحيض لأن بالحمل يتسد فم الرحم ، ويصير دم الحيض غذاء للجنين فلا يكون حيضا . قال ( وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء ( لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ( توضى وصلى وإن قطر الدم على الحصير قطرا ) وفى حديث آخر ( إنما هو دم عرق انفجر ، ولا يمنع كالرعاف . قال ( وما تراه المرأة من الألوان فى مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص ) لما روى و أن النساء كن يعرضن الكراسف (۱) على عائشة ، فكانت إذا رأت الكدرة قالت : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) أى البياض الخالص . وقال أبو يوسف : لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم ، لأن الكدرة ما يتكدر ، وأول الشيء لا يتكدر . ولنا ما روينا عن عائشة من غير فصل ، ولأنها من ألوان الدم ، فسواء كانت أولا وآخرا كغيرها من الألوان ، وقوله : أول الشيء لا يتكدر . قلنا : لم قلت إن هذا أوله وهذا إنما يكون في إناء يسيل من أعلاه ه وهذا يسيل من أسفله ؟ فيجب أن تكون الكدرة أولا كالجرة يثقب أسفلها فانه يسيل الكدر أولا كذا هذا . وحكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يثبت بخروج الدم إلى الفرج الخارج ، لأنه مالم يظهر فهو في معدنه . قال ( والطهر المتخلل في المدة حيض ( لأن المدة لا تستوعب بالدم فاعتبر أولها وآخرها . قال ( وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا ، ويحرم عليها الصوم فتقضيه ( لقول عائشة كن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة (۲) ) ولأن الصلاة تتكرر في كل
(۱) هي الخرق التي تربط في الفرج
(۲) يظهر أن الحديث المذكور روى بالمعنى ، وإلا فلفظه كما نقله الكمال بن الهمام عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكنى أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اه لفظ هذا الحديث . ولم أقف بعد البحث على اللفظ المذكور في الشرح . وقوله فى الحديث ( أحرورية أنت ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى المخففة وهى نسبة إلى حروراء : قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها : أى أخارجة أنت ؟ فان طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو خلاف الإجماع اه قسطلاني على البخارى