← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
29
۲۸ ويحرم وطوها ، وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلهُ ، وَيَستمتع بها ما فوق الإِزارِ ، وإن انقطع دمها لأقتل مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لم يجز وطوها حتى تغتسل ، أَوْ يَمْضِيَ عليها وقت صلاة ، وإن انقطع لعشرة (زف) جاز قبل الغسل ، عن شهر وكل يوم فتحرج فى القضاء ، والصوم فى السنة مرة فلا حرج ( ويحرم وطؤها ) لقوله تعالى ـ ولا تقربو هن حتى يطهرن - والنهى للتحريم ، وإن وطئها في الحيض إن كانا طائعين أنما ، ويكفيهما الاستغفار والتوبة ، لقول الصديق رضي الله عنه لمن سأله ذلك : استغفر الله ولا تعد . وإن كان أحدهما طائعا والآخر مكرها أثم الطائع وحده . قال في الفتاوى : وهذا في الحكم ، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار . قيل : معناه إن كان في أول الحيض فدينار ، وفي آخره نصفه . وقيل : إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصفه ، ويجميع ذلك ورد الحديث (۱) ( ويكفر مستحله ) لأن حرمته ثبتت بالكتاب والإجماع . قال ) ويستمتع بها ما فوق الإزار ) لقول ابن عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته الحائض ؟ قال : مافوق الإزار ) . وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرنى وأنا حائض ) . وقال محمد : يجتنب شعار الدم وله ما سواه ، لقوله عليه الصلاة والسلام « يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع ( ولهما ما روينا ، وقوله عليه الصلاة والسلام ه له ما فوق الإزار وليس له ما دونه ( أى له أن يستمتع بما فوق السرة لا بما تحتها . وفيما قال محمد : رتع حول الحمى (۲) فيمنع منه حذرا من الوقوع فيه ( وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة ، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل ( لقوله تعالى - حتى يطهرن - بالتخفيف والتشديد ، فمعنى التخفيف حتى ينقطع حيضها فحملناه على العشرة ، ومعنى التشديد حتى يغتسلن فحملناه على ما دونها عملا بالقراءتين ، ولأن ما قبل العشرة لا يحكم بانقطاع الحيض لاحتمال عود الدم ، فيكون حيضاء فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة دخلت فى حكم الطاهرات ، وما بعد العشرة حكمنا بانقطاع الحيض، لأنها لو رأت الدم لا يكون حيضا فلهذا حل وطوها . وقال زفر : (۱) قوله ويجميع ذلك ورد الحديث ، قال الطحاوى : روى أبو داود وصححه الحاكم ه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فبنصف دينار». وقال صاحب [ بلوغ المرام] وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهي حائض قال ( يتصدق بدينار أو بنصف دينار » . (۲) قوله رتع حول الحمى : لهو ولعب قرب الموضع المعد للاستمتاع فيمنع منه لأن اللعب بالقرب منه يؤدى إلى الوقوع فيه .