28
۲۷
(قوله فقلنا نعم) أى انه
وهوان التراب لم يعتبر
شرعا مطهرا الا للصلاة
(قوله فمعمول عليه
عبادة والعبادة لا تصح الا بالنية سلناه لانه لا يقع عبادة بدونها عندنا وليس الكلام في هذا بل في انه يقع الشرط المعتبر للصلاة (قوله فليس الجواب الا اذالم ينو حتى لم يقع عبادة سيما للدواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصبح به أولا ليس في الحديث دلالة على نفيه ولا اثباته فقلنا نعم لان الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته فكيف حصل حصل باثبات الفارق المتقدم) المقصود وصار كستر العورة وباقى شروط الصلاة لا يغتفر اعتبارها الى أن تنوى فن ادعى ان الشرط وضوءه وعبادة فعليه البيان بخلاف التميم لان التراب لم يعتبر شرعا مطهرا الا للصلاة وتوابعها لا فى نفسه فكان التطهير به تعبد المحضا وفيه يحتاج الى النية وقياس الوضوء على التيميم ضعيف لان نماء واحد وهو مشروع شرط صحة القياس أن لا يكون الاصل متأخرا و التيمم شرع بعد الهجرة والوضوء قبلها الا ان قصد به الخ) قال في فتح القدير الاستدلال بمعنى لما شرع التيم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعنى لا فارق فليس روى الحسن عن أتى الجواب الاباثبات الفارق المتقدم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي الوضوء ولم يبين له النية حنيفة رضى الله تعالى فلو كانت شرط البينهاله وقد علم مما قدمناه أن الوضوء يقع عبادة فقول بعضهم انه ليس بعبادة محمول عنه في الجرد اذا مسح ثلاثا على ما اذالم ينو أو مراده نفى العبادة المقصودة كما صرح به في الكافي وغيره و بهذا اندفع ماذكره النووى بماء واحد كان سنونا من الرد على من نفى العبادة من الوضوء متمسكا بحديث مسلم الطهور شطر الإيمان واعلم ان المذكور وسح كل رأسه مرة و أذنيه في الاصول أن الغسل والمسيح في آية الوضوء خاصان وهو لا يحتمل البيان فاشتراط النية فى الوضوء الامانه زيادة على النص بخبر الواحد كودل عليها وه ولا يجوز فأورد القعدة الأخيرة فانها فرض بخبر الواحد فأجيب بان الصلاة مجملة في حق ما تم به الم يعرف بان اتمامها بأى شئ يقع فاحتاج إلى البيان وقد (قوله وماقاله بعضهم ما تتم شي الخ) أي في كفة بين بالحديث فالفرض ثبت بالكتاب والحديث التحق به بيان الجمله فأورد أنه ينبغي أن يلتحق خير الاستعاب وبيانه كما الفاتحة كذلك فأجيب بأنه لا اجمال في أمر القراءة بل هو خاص وأورد أيضا أنه ينبغي عدم اشتراط ذكره في النهران يضع
النية فى العبادات لما ذكر أجيب بانها فرض فيها لا بالحديث المذكور بل بقوله تعالى وما أمروا الا
يديه ويضع بطون ثلاث ليعبدوا الله مخلصين له الدين فانه جعل الاخلاص الذي هو عبارة عن النيسة حالا العابدين أصابع من كل كف
والاحوال شروط ومن هنا نشأ أشكال على من استدل به على اشتراطها في العبادات كصاحب الهداية مع قولهم في الاصول ان حديث انما الاعمال بالنيات من قبيل ظني الثبوت والدلالة يفسد على مقدم الرأس ويعزل
السنية والاستحباب وسيأتي تمامه في محله ان شاء الله تعالى (قوله ومسح كل رأسه مرة) أتى مرة السبايتين والابهامين وحافي الكفن مستوعبة الماروى الترمذى فى جامعه أن عليا رضى الله تعالى عنه توضأ وغسل أعضاءه ثلاثا ومسح
ويحرهما الى الرأس ثم
وباطن الاذنين بباطن السابتين ويح
رأسه مرة وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الهداية والذي يروى عنه من التثليث فمحمول عليه بماء واحد وهومشروع على ماروى الحسن عن أبي حنيفة اهـ ولان التكرار في يمسح الفوذان بالكفين ويجرهما الى مقدم الغسل لاجل المبالغة في التنظيف ولا يحصل ذلك بالمسيح فلا يفيد التكرار فصار كيم الخف والجبيرة الرأس ويمسح ظاهر والتيم وما قلناه أولى لانه قياس الممسوح على الممسوح وما قال الشافعي قياس الممسوح على المغسول الاذنين به الطن الابهامين وفي العناية فان قيل قد صار البلل مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن امراره ثانيا وثالثا أجيب بانه يأخذ حكم الاستعمال لاقامة فرض آخر لا لاقامة السنة لانه تبع للفرض ألا ترى ان الاستيعاب يسن بماء واحد وقال الزيلعي تكلموا في كيفية المدح والاظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه و يمدهما إلى القف على وجه يستوعب جميع الرأس ثم تصبح أذنيه بأصبعيه ولا يكون المساء مستعملا) رقبته بظاهر البدين حتى بهذا لان الاستيعاب بماء واحد لا يكون الا هذا الطريق وما قاله بعضهم من أنه يحا في كفيه تحرزا مستعملا هكذاروت عن الاستعمال لا يفيد لانه لا بد من الوضع والمتفان كان مستعملا بالوضع الأول فكذا بالثاني فلا يفيد عائشة رضى الله تعالى تأخيره اه ( قوله وأذنيه بمانه ) أي بماء الرأس وفي المجتبى يمسحهما بالسبابتين داخلهما وبالابهامين
نصر ما سبحا ينال لم يصر
عنها مسحه عليه الصلاة
والسلام اه اه ونقل عن الحواشى السعدية ان قوله لم يصر مستعد لا يعنى حقيقة وان لم يصر مستعمل حكما في عض و واحد