← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
29
H ۲۸ (قوله أما لو أخذ ماء جديدا الخ) مقتضى هذا خارجهما وهو المختار كذا في المعراج وعن الحلواني وشيخ الاسلام يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما أن يكون أخذ ماء جديد واستدل المشايخ بالحديث الأذنان من الرأس أى سبحان بما يمسح به الرأس وتمام تقريره في غاية مطلوبا عندنا خروجا من البيان واستدل في فتح القدير بفعله عليه الصلاة والسلام أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه على الخلاف لتكون عبادة ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأما ما روى أنه عليه السلام أخذ لا ذنيه ماء جديدا فيجب حله مارواه مجمعا عليها لكن تقييد على انه لغناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينهما مع انه لو أخذ ماء جديدا من غير فناء البلة كان حسنا المتون كونه بماء الرأس كذا فى شرح مسكين فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه اد الم يا خذماء جديد او مسح بي يقتضى انه السنة وكذا بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا نعم وعنده لا أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فانه يكون استدلالهم بحديث مقيما للسنة اتفاقا (قوله والترتيب المنصوص) أى كما ذكر فى النص كذا في أصله الوافي وهو سنة الاذنان من الرأس ولا مؤكدة عندنا على الصحيح ويكون مسيئا بتركه وعند الشافعي فرض ومنهم من بني الخلاف على ين تجديد ماء للرأس الاختلاف في معنى الواء وليس بصحيح فأن الصحيح عندنا وعنده كما هو قول الاكثران الواولمطلق فكذا لما كان منه وفي المجمع ولا تفيد الترتيب ومن زعم من أغتن با نهاله السائل استدل بها فقد أجيب عنها في الاصول ومن شرح المنية لابن أمير حاجزعم من الشافعية انهاله فقد ضعفه النووي في شرح المهذب فلم يوجد دليل بالافتراض فنفاه أئمتنا تم السنة عندنا وعند أحمد وقد علم من فعله عليه الصلاة والسلام فقالوا بنيته وأما ما استدل به النووى بان الله تعالى ذكر أن يكون بماء الرأس ممسوح بين مخولات والاصل جمع المتجانسة على نسق واحد ثم عطف غيرها لا يخرج عن ذلك الا خلاف المسالك والشافعى لفائدة وهى هنا وجوب الترتيب فقد أجب عنسه بأن الفائدة التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب وأحمد في رواية الخ فا الماء على الأرجل لما أنها مظنة الاسراف كافى الكشاف وغيره وقد روى البخاري كما في التوشيح ذكره مسكين رواية وأبو داود كما في السراج الوهاج أنه عليه الصلاة والسلام تيم قيد أبذراعيه قبل وجهه فلما ثبت عدم والمتون والشروح على الترتيب في التيمم ثبت في الوضوء لان الخلاف فيه ما واحد و أما ما استدل به الشارحون للشافعي من خلافها تأمل (قوله أن الله تعالى عقب القيام بغسل الوجه بالفاء وهى للترتيب بلاخلاف ومتى وجب تقديم الوجه والترتيب المنصوص تعين الترتيب اذلا قائل بالترتيب فى البعض وما أجابوا به من ان الفاء النما تفيد ترتيب غسل الاعضاء على القيام الى الصلاة لا ترتيب بعضها على بعض فقد قال النووى انه استدلال بالمال عن والولاء أى كمان كره في النص الشافعى وكان قائله حصل له ذهول واشتباه فاخترعه وأماما استدل به الزيلعي عن الشافعي من أى في الآية وفيه اشارة الحديث لا يتقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الظهور مواضعه فيغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه فقد اعترف النووى بضعفه فلاحاجة الى الاشتغال بجوابه واماما استدل به فى المعراج وغيره الى رد ماقاله الزيامي أى الترتيب المنصوص من انه صلى الله عليه وسلم اسی مسح رأسه تم تذكر فمسحها ولم يبعد غسل رجليه فقد قال النووى أنه عليه من جهة العلماء ضعيف لا يعرف والحاصل انه لا حاجة الى اقامة الدليل على عدم الافتراض لانه الاصل ومدعيه مطالب به (قوله والولاء) بكسر الواو وهو التتابع في الافعال من غير أن يتحللها جفاف عضو مع مع ان صاحب المستن اه فانه خلاف الظاهر اعتدال الهواء كذا في تقرير الاكمل وغيره وفي السراج مع اعتدال الهواء والبدن بغير عذر وأما اذا صرح بما يدل على مراده كان لعذر بان فرغ ماء الوضوء أو انقلب الاناء فذهب لطلب المساء وما أشبهه فلا بأس بالتفريق على ( قوله وظاهر الاول) ينبغى الصحيح وكذا اذا فرق في الغسل والتيمم أه وظاهر الأول ان العضو الاول أذا جف بعد ما غسل الثاني اسقاط لفظة الأول فانه ليس بولاء وذكر الزيلعي وغيره ان الولاء غسل العضو الثاني قبل جفاف الاول وهو يقتضى انه والاتيان بالضهر بد لهولاء وهو الاولى وفي المعراج عن الحلواني تجفيف الاعضاء قبل غسل القدمين بالمنديل لا يفعل لان أو تأخير هذا الكلام فيه ترك الولاء ولا بأس بأن يمسيح بالمنديل واستدل في المعراج على عدم فرضية الولاء بان ابن عمر عن قوله وذكر الزيلعي رضى الله عنهما توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسيح برأسه ثم دعى الى جنازة قد خل المسجد ثم مديح