← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
30
( قوله لم يواظب على كلها) ينبغى اسقاط لفظة كلها كما وقع في النهروان كانت موجودة في الفتح لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم واظب على بعضها فيكون مسنونا لامستحبا تأمل الا ان يقال ذكر الشارح ذلك بناء على ما سيأتي فتدبر (قوله ۲۹ ومواظبة النبي صلى الله مسح على خفيه اه قال النووي في شرح المهذب وهو أثر صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عليه وسلم على التيامن والاستدلال به حسن فان ابن عمر فعله بحضرة حاضرى الجنازة ولم ينكر عليه (قوله ومستحبه التيامن كانت من قبيل الثاني) أى مستحب الوضوء البداءة باليمين في غسل الاعضاء وهو في اللغة الشئ المحبوب ضد المكروه وعند أى العادة قال في النهر الفقهاء هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى والمندوب ما فعله مرة أو مرتين وتركه تعليما سلمنا ان المواظبة كانت للجواز كذا في شرح النقاية ويرد عليه مارغب فيه ولم يفعله وما جعله تعريف اللمستحب جعله في المحيط على وجه العبادة لكن تعريف المندوب فالاولى ما عليه الأصوليون من عدم الفرق بين المستحب والمندوب وان ما واظب عدم الاختصاص عليه صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر سنة ومالم يواظب عليه مندوب و مستحب وان لم يفعله بعد نافها ولو على سبيل لم ما رغب فيه كذا في التحرير وحكمه النواب على الفعل وعدم اللوم على الترك وانما كان التيامن العمادة كما قاله بعض مستحبا لما في الكتب الستة عن عائشة رضى الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل المتأخرين اه أى عدم شئ حتى فى طهوره وتنعله وترجله وشانه كله والمحبوبية لا تستلزم المواظبة لان جميع المستحبات اختصاص التيامن محبوبة له ومعلوم أنه لم يواظب على كلها والالم تكن مستحبة بل مسنونة لكن أخرج أبوداود وابن بالوضوء ينا في كونه من ماجه عنه صلى الله عليه وسلم اذا توضأ تم فابد وايميا منكم وغير واحد من حكى وضوأه صلى الله عليه سفته وانما يندى له كما وسلم صرحوا بتقديم اليمني على اليسرى وذلك يفيد المواظبة لا تهم انما يحكون وضوءه الذى هو عادته ندب لغيره كالتنعل فيكون سنة و بمثله تنبت سنية الاستيعاب لانهم كذلك حكوا المسح كذا في فتح القدير لكن المواظبة و مستحبه التيامن ومسح لا تفيد السنية الا اذا كانت على سبيل العبادة وأما اذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب روسته والندب لا السنية كلبس الثوب والاكل باليمين ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التقيا من كانت والترحل قلت ترد عليه من قبيل الثاني فلا تفيد السنية كذا في شرح الوقاية وكذا قال في السراج الوهاج أن البداءة باليمنى عدم اختصاص السواك الاذنين) أى والخدين فضيلة على الاصح وقيدنا بقولنا في غسل الاعضاء تبعا لصدر الشريعة وغيره احتر از اعن الممسوح والنية به مع انه عليه. فانه لا يستحب تقديم اليمنى فيه كسح الاذنين لان مسحهما معا أسهل كالحدين وليس في أعضاء الوضوء الصلاة والسلام واظب عضوان لا يستحب تقديم الايمن منهما الا الاذنين فان كان الرجل أقطع لا يمكنه مسحهما معا فانه علهما وهما من سنن يقتدى باليمنى وبالحد الايمن كذا في السراج الوهاج (قوله ومسح رقبته) يعنى بظهر البدين لعدم الوضوء تأمل (قوله الا استعمال يلتهما وقد اختلف فيه فقيل بدعة وقيل سنة وهو قول الفقيه أبى جعفر وبه أحذ كثير من العلماء كذا في شرح مسكين وفي الخلاصة الصحيح انه أدب وهو بمعنى المستحب كما قدمناه وأما صح بدليل ما بعده فافهم (قوله الحلقوم فبدعة واستدل في فتح القدير على استحباب مسح الرقبة انه عليه السلام مسح ظاهر رقبته يصب الماء عليه) ان كان مع مسح الرأس فاندفع به قول من زعم انه بدعة وليس مراده حصره مستحبه فيماذكر لان له مستحبات مدفنا للمفعول فالما نائب كثيرة وعبر عنها بعضهم بمندوباته وقدمنا عدم الفرق بينهما فالذى في فتح القدير ان المندوبات الفاعل وان كان مينا نيف وعشرون ترك الاسراف والتقتير وكلام الناس والاستعانة وعن الوبرى لا بأس بصب للفاعل ففيه ضمير يعود اتخادم كان صلى الله عليه وسلم يصب الماء عليه والتمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء ونزع على الخادم والما مفعول به خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم نديه حال الاستنجاء وكون آنيته من خزف وأن يغسل عروة الابريق (قوله والتمسيح الخ) ثلاثا ووضعه على يساره وان كان اناء يغترف منه فعن يمينه ووضع يده حالة الغسل على عرونه لا رأسه بالجر عطفا على الاسراف والتأهب بالوضوء قبل الوقت وذكر الشهادتين عند كل عضو واستقبال القبلة في الوضوء واستصحاب قال في المنية وان لا يمسح النية في جميع أفعاله وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم والذكر المحفوظ عند كل عضو وأن لا يلطم وجهه أعضاءه بالخرقة التي مست بها موضع الاستنجاء قوله ونزع خاتم ذكر فى الفتح قبل هذا ما نصه ومنها استقامماته بنفسه والمبادرة الى ستر العورة بعد الاستنجاء وكأنه سقط من نسخة الشارح التي نقل عنها ما بين لفظى الاستئجاء (قوله والذكر المحفوظ عند كل عضو) وهو كما في الزيامي