31
وغيره ان يقول عند المضمضمة اللهم أعنى على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق اللهم أرحنى رائحة الجنة ولا ترحنى رائحة النار وعند غسل وجهه اللهم بيض و جهی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه وعند غسل يده اليمنى اللهم اعطنى كتابی بیمینى وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطى كتابى شمالى ولا من وراء ظهرى ولا تحاسبني حسا با عسيرا وعند مسح رأسه اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك وعند مسح أذنيه اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه و عند مسح عنقه اللهم اعتق رقبتى من النار وعند غسل رجله اليمنى اللهم ثبت
قدمى على الصراط يوم تزل بالماء وامرار اليد على الاعضاء المغسولة والتأني والدلك خصوصا في الشتاء وتجاوز حدود الوجه الاقدام وعند غسل رجله والسدين والرجلين ليستيقن غسلهما وقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن اليسرى اللهم اجعل محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين الخ وأن يشرب فضل وضوئه مستقبلا قائما قيل وان ذنبي مغفورا و سعي شاء قاعدا وصلاة ركعت من عقسه وملء انته استعداد او حفظ ثيابه من التقاطر والامتخاط مشكورا وتجارتي لن بالأعمال عند الاستنشاق ويكره باليمين وكذا القاء البزاق في الماء والزيادة على ثلاث في غسل
تبور اه (قوله فعلى الاعضاء وبالماء المشمس اه وهنا تنبيهات الاول ان الاسراف هو الاستعمال فوق الحاجة الشرعية كونه متدوبا لا يكون وان كان على شط نهر وقد ذكر قاضيخان تركه من السن ولعله الا وجه فعلى كونه مند و بالا يكون
الاسراف مكروها) قال الاسراف مكروها وعلى كونه سنة يكون مكروهات تنزيها وصرح الزيلعي بكراهته وفي المبتغى انه من في النهر لا نسلم ان ترك المنهيات فتكون تحريمية وقد ذكر المحقق آخرا ان الزيادة على ثلاث مكروهة وهي من الاسراف المندوب غير مكروه وهذا اذا كان ماء نهر أو مملوكاله فان كان ماء موقوفا على من يتطهر أو يتوضأ حرمت الزيادة والسرف | تنزيها المافى فتح القدير بلا خلاف و ماء المدارس من هذا القبيل لانه انما يوقف ويساق ان يتوضأ الوضوء الشرعى كذا في من الجنائز والشهادات ان مرجع كراهة التنزيه شرح منية المصلى وقد علمت فيما قدمناه ان الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب أو بنية وضوء آخر خلاف الأولى ولاشك لا بأس به فيني في تقييد ما أطلقوه هنا الثاني ان ترك كلام الناس لا يكون أدبا الا اذا لم يكن لحاجة فان ان تارك المندوب آت دعت اليه حاجة بخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الادب كما في شرح المنية الثالث ان التأهب بالوضوء قبل الوقت مقيد بغير صاحب العذر وفي شرح المنية وعندى انه من آداب الصلاة لا الوضوء
بخلاف الأولى والظاهر
انه مكروه تحريمااذ لانه مقصود لفعل الصلاة الرابع أن الزيلعي صرح بأن لطم الوجه بالماء مكروه فيكون تركه سنة لا أدبا الخامس ان ذكره الدلك بعد ذكره امرار اليد على الاعضاء تكرار لان الدلك كما في شرح المنية - اطلاق الكراهة مصروف امرار اليد على الاعضاء المغسولة ينبغي أن يزاد مع الاتكاء السادس انه ذكر الدلك من المندوبات وفي الى التحريم فا في المنتقى الخلاصة أنه سنة عندنا السابع انه ذكر منها ملء آنيته استعداد ا وينبغى تقييده بما اذا لم يكن الوضوء موافق لما في السراج والمراد بالسنة المؤكدة من النهر أو الحوض لان الوضوء منه أيسر من الوضوء من الاناء الثامن ان الأدعية المذكورة في كتب الفقه قال النووى لا أصل لها والذي ثبت الشهادة بعد الفراغ من الوضوء وأقره عليه السراج الاسراف وبه يضعف الهندى فى التوشيح التاسع ان منها غسل ما تحت الحاجبين والشارب لعدم الحرج العاشر ان صلاة جاله مندوبا له والضمير الركعتين بعد الوضوء انما تندب اذا لم يكن وقت كراهة الحادى عشران منها الجمع بين نية القلب في قوله والظاهر انه الخوفعل اللسان كما في المعراج الثاني عشر أن لا ية وضأ في المواضع النجسة لان الماء الوضوء حرمة كذافى المضمرات الثالث عشر منها أن يبدأ فى غسل الوجه من أعلاه وفي مسح الرأس بمقدمه وفي اليد والرجل
لاطلاق النهي عن
عائد الى الاسراف وقوله فما في المنتقى موافق لما في السراج صوابه لما فى الخانية كمالا يخفى اذلاذ كرا السراج لا في كلامه ولا فى كلام باطراف الشارح ( قوله والخامس ان ذكره الدلك الخ) يمكن ان يجاب عنه بأن مراده امرار اليد المبلولة على الاعضاء المغسولة لما قدمه الشارح عند الكلام على غسل الوجه عن خلف بن أيوب انه قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء ان يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم يسيل المساء عليها لان المساء يتجافى عن الاعضاء في الشتاء أه لكن كان يذبغى تقييده بالشتاء تأمل (قوله الثامن ان الادعية المذكورة الخ) قال الشيخ علاء الدين الحصك في في شرح التنوير قدر واد ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق قال محقق الشافعية الرملي فيعمل به في فضائل الاعمال وان أنكره النووى اه