32
( قوله وظاهره انه بالكسر أعماه قال الشيخ خير الدين الرملي
۳۱
أقول فيه النظر فان المراد ماهو متجش كالثوب
كما
صرح به این ملك باطراف الاصابع كما فى المعراج الرابع عشر منها ادخال خنصريه في صماخ أدنيه الخامس عشر وحينئذ ضبطه بالفتح
إن منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عضو كما في التبيين (قوله وينقصه خروج نجس منه ) متعين ويدخل فيه أى وينقض الوضوء خروج نجس من المتوضئ والنجس بفتحتين اصطلاحا عين النجاسة وبكسر الجيم ما لايكون طاهرا في اللغة لا فرق بينهما كما في شرح الوقاية وظاهره انه بالكسر أعم فيصح ضبطه في ماخرج متنجسا باعتبار المختصر بالكسر والفتح كما لا يخفى والنقض في الجسم فك تأليفه وفى غيره اخراجه عن افادة ماهو خروج النجاسة التي به المقصود منه كاستباحة الصلاة في الوضوء وأفاد بقوله خروج نجس أن الناقض خروجه لا عينه وعلل النجس فتأمل فانه بالفتح له في الكافي بان الخروج علة الانتقاض وهي عبارة عن المعنى وعلل شراح الهداية بانها لو كانت أشمل والله تعالى أعلم
فصدق عله خروج
نفسها ناقضة لما حصلت طهارة لشخص أصلا لان تحت كل جلدة دما لكن قال في فتح القدير الظاهر وينقضه خروج نجس منه ان الناقض النجس الخارج وبينه بما حاصله ان الناقض هو المؤثر للنفس والضده والمؤثر فى رفع ضده وصفة النجاسة الرافعة للطهارة التماهي قائمة بالخارج فالعلة للنقض هى النجاسة بشرط الخروج (قوله وهي عبارة عن وتأيد هذا بظاهر الحديث ما الحدث قال ما يخرج من السيلين فالعلة النجاسة والخروج علة العملة المعنى) أى والعلة عبارة واضافة الحكم الى العلة أولى من اضافته الى علة اعلة فاندفع بهذا ما قالوا من لزوم عدم حصول عن المعنى والخروج كذلل طهارة لشخص على تقدير اضافة النقض الى النجاسة اذلا يلزم الالو قلنا بان الخروج ليس شرطا في عمل هو معنى (قوله نيس العلة ولا علة العلة وشمل كلامه جميع النواقض الحقيقية وهو مجمل وهو قسمان خارج من السنين شرطا في عمل العلة ولا و خارج من غيرهما فالاول ناقض مطلقا فتنقض الدودة الخارجة من الدبر والذكر والفرج كدا في علة العلة) معطوف على الخانية وفى السراج انه بالاجماع فا في التعيين من ان الدودة الخارجة من فرجها على الخلاف فقيه قوله ليس شرطا (قوله نظر و علل في البدائع يكون الدودة ناقضة أنها نجسة لتولدها من النجاسة وذكر الاستيحانى ان فيها لان الصحيح ان عينها طريقتين احداهما ماذكرناه والثانية ان الناقض ما عليها واختاره الزياعي وهو في الحصاة مسلم ولا يرد طاهرة) قال الرسلى أقول
فيشكل عليه بعدم دخول على المصنف الريح الخارجة من الذكر وفرج المرأة فانها لا تنقض الوضوء على الصحيح لان الخارج الخارجة من الدبر في كلامه منهما اختلاج وليس بريح خارجة ولو سلم فليست بمنبعثة عن محل النجاسة والريح لا ينقض الا لذلك الا ان يقال انها وان لم لالان عينها تجسة لان الصحيح ان عيتها طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من البنيد الموضع تكن عينها نجسة الكنها
الذي يمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس وهو قول العامة وما نقل عن الحلوانى من انه كان لا يصلى نسه فتدخل فيه بسراويله فورع منه كذا قالوافاندفع بهذا ما ذكره سكين في شرحه من ان كلام المصنف ليس على سواء قرى قوله نجس عمومه كما لا يخفى ودخل أيضا ما لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيها فانه تعتبر فيه البسلة والرائحة وهو الصحيح لانه ليس بداخل من كل وجه كذا في شرح قاضيخان واستفيد منه انه اذا غيه نقض، مانا بالفتح أو بالكسر اذ لا فرق بينهما لغة فتأمل وكذا الذباب اذا طار و دخل في الدير وخرج من غير بلة لا ينقض وكذا المحقنة اذا أدخلها ثم أخرجها ان لم يكن عليها بلة لا تنقض والاحوط أن يتوضأ كذا في منية المصلى وفي الخانية واذا أقطر في احليله دهنا ( قوله فلا يترقب عليه عادفلا وضوء عليه بخلاف ما اذا احتقن بدهن ثم عاد اه والفرق بينهما ان في الثاني اختلاط الدهن الخروج) وهذا نا ظر الى الوضوء فقط بخلاف بالنجاسة بخلاف الاحليل المحائل عند أبي حنيفة كذا في فتح القدير فعلى هذا فعدم النقض قوله فقط ما قبله (قوله والكلية وقد صرح به في المحيط فقال لا ينقض عند أبي حنيفة خلافالا بي يوسف والاحليل بكسر الهمزة مجرى الثانية مقيدة بعدم البلة)
البول من الذكر وفي الولو الجية وكل شئ اذا عيبه ثم أخرجه أو خرج فعليه الوضوء وقضاء الصوم لانه قال الرملي أقول هذا الغما كان داخلا مطلقا فترتب عليه الخروج وكل شئ اذا أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقض الوضوء يتأتى فى نقص الوضوء لانه يترتب قاما في الصوم فلا لتعلقه
بعدم البلة كما فى بالدخول فقط تم في الكلية الاولى اشكال وهوانه يلزم على اطلاقها ان نحكم بنقيض الوضوء بغير خارج نجس اذا خرج ذلك الشي غير مبتل فتأمل
وليس عليه قضاء الصوم الختشت في الفرج الداخل ونفذت الدلة الى الجانب الا